2652 ( 17 ) من قال : لا تجوز الصدقة حتى تقبض
( 1 ) حدثنا عن عبد الله بن المبارك عن معمر قال : الزهري قال : لا يجوز حتى يحوزها ، قضى تصدق رجل بمائة دينار على ابنه وهما شريكان والمال في يدي ابنه أبو بكر : إن لم يحز فلا شيء له [ ص: 21 ] وعمر
( 2 ) حدثنا عن ابن عيينة عن الزهري عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال : قال : ما بال رجال ينحلون أولادهم نحلا ، فإذا مات ابن أحدهم قال : مالي وفي يدي ، وإذا مات هو قال : قد كنت نحلته ولدي ، لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد . عمر
( 3 ) حدثنا عن سفيان بن عيينة عن الزهري سعيد قال : شكي ذلك إلى أن الولد إذا كان صغيرا لا يحوز ، فرأى أن أباه إذا وهب له وأشهد جاز . عثمان
( 4 ) حدثنا عن أبو معاوية عيسى بن المسيب عن الشعبي عن أنه قال : لا تجوز الصدقة حتى تقبض إلا الصبي بين أبويه ، فإن قبضهما له قبض . عثمان
( 5 ) حدثنا ابن مبارك عن قال : سمعت حجاج الشعبي يقول : لا تجوز الصدقة حتى تقبض .
( 6 ) حدثنا ابن مبارك عن عن إسماعيل الشعبي مثله .
( 7 ) نا عن وكيع سفيان عن أبي حصين عن قال : لا تجوز الصدقة حتى تقبض . شريح
( 8 ) حدثنا عن وكيع سفيان عن عن جابر القاسم قال : كان معاذ يقولان : لا تجوز الصدقة حتى تقبض إلا الصبي بين أبويه . وشريح
( 9 ) حدثنا قال نا وكيع همام عن عن قتادة الحسن عن النضر بن أنس قال : نحلني أبي نصف داره ، فقال : إن سرك أن تحوز ذلك فاقبضه ، فإن أبو بردة قضى في الأنحال أن ما قبض منه فهو جائز ، وما لم يقبض منه فهو ميراث . عمر بن الخطاب
( 10 ) حدثنا عن وكيع قال : سألت شعبة الحكم وحمادا فقالا : لا يجوز حتى يقبض .
( 11 ) حدثنا عن حفص أشعث عن قال : إذا علمت الصدقة فهي جائزة وإن لم تقبض ، فإذا قال : داري التي في مكان كذا وكذا أو غلامي ، فهو جائز وإن لم يقبض [ ص: 22 ] إبراهيم
( 12 ) حدثنا عن حفص عن حجاج القاسم عن علي قالا : إذا علمت الصدقة فهي جائزة وإن لم تقبض . وعبد الله
( 13 ) حدثنا عن سفيان بن عيينة عن الزهري عروة عن أن عائشة كان نحلها جذاذ عشرين وسقا فلما حضر قال لها : وددت أنك كنت حزتيه أو جذذتيه ، وإنما هو اليوم مال الوارث . أبا بكر
( 14 ) حدثنا قال نا وكيع عيسى بن المسيب عن عن أبيه عن القاسم بن عبد الرحمن قال : الصدقة إذا علمت قبضت أو لم تقبض . ابن مسعود
( 15 ) حدثنا عن حفص عن حجاج عن عطاء قال : لا تجوز الصدقة حتى تقبض . ابن عباس
( 16 ) حدثنا عن حفص عن حجاج فضيل عن قال : هي جائزة وإن لم تقبض . إبراهيم
( 17 ) حدثنا عن أبو معاوية عمن حدثه عن حجاج قال : لا تجوز الصدقة حتى تقبض . ابن عباس