الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                2652 ( 17 ) من قال : لا تجوز الصدقة حتى تقبض

                                                                                ( 1 ) حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري قال : تصدق رجل بمائة دينار على ابنه وهما شريكان والمال في يدي ابنه قال : لا يجوز حتى يحوزها ، قضى أبو بكر وعمر : إن لم يحز فلا شيء له [ ص: 21 ]

                                                                                ( 2 ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال : قال عمر : ما بال رجال ينحلون أولادهم نحلا ، فإذا مات ابن أحدهم قال : مالي وفي يدي ، وإذا مات هو قال : قد كنت نحلته ولدي ، لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد .

                                                                                ( 3 ) حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد قال : شكي ذلك إلى عثمان أن الولد إذا كان صغيرا لا يحوز ، فرأى أن أباه إذا وهب له وأشهد جاز .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو معاوية عن عيسى بن المسيب عن الشعبي عن عثمان أنه قال : لا تجوز الصدقة حتى تقبض إلا الصبي بين أبويه ، فإن قبضهما له قبض .

                                                                                ( 5 ) حدثنا ابن مبارك عن حجاج قال : سمعت الشعبي يقول : لا تجوز الصدقة حتى تقبض .

                                                                                ( 6 ) حدثنا ابن مبارك عن إسماعيل عن الشعبي مثله .

                                                                                ( 7 ) نا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن شريح قال : لا تجوز الصدقة حتى تقبض .

                                                                                ( 8 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن القاسم قال : كان معاذ وشريح يقولان : لا تجوز الصدقة حتى تقبض إلا الصبي بين أبويه .

                                                                                ( 9 ) حدثنا وكيع قال نا همام عن قتادة عن الحسن عن النضر بن أنس قال : نحلني أبي نصف داره ، فقال أبو بردة : إن سرك أن تحوز ذلك فاقبضه ، فإن عمر بن الخطاب قضى في الأنحال أن ما قبض منه فهو جائز ، وما لم يقبض منه فهو ميراث .

                                                                                ( 10 ) حدثنا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا فقالا : لا يجوز حتى يقبض .

                                                                                ( 11 ) حدثنا حفص عن أشعث عن إبراهيم قال : إذا علمت الصدقة فهي جائزة وإن لم تقبض ، فإذا قال : داري التي في مكان كذا وكذا أو غلامي ، فهو جائز وإن لم يقبض [ ص: 22 ]

                                                                                ( 12 ) حدثنا حفص عن حجاج عن القاسم عن علي وعبد الله قالا : إذا علمت الصدقة فهي جائزة وإن لم تقبض .

                                                                                ( 13 ) حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن أبا بكر كان نحلها جذاذ عشرين وسقا فلما حضر قال لها : وددت أنك كنت حزتيه أو جذذتيه ، وإنما هو اليوم مال الوارث .

                                                                                ( 14 ) حدثنا وكيع قال نا عيسى بن المسيب عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود قال : الصدقة إذا علمت قبضت أو لم تقبض .

                                                                                ( 15 ) حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال : لا تجوز الصدقة حتى تقبض .

                                                                                ( 16 ) حدثنا حفص عن حجاج عن فضيل عن إبراهيم قال : هي جائزة وإن لم تقبض .

                                                                                ( 17 ) حدثنا أبو معاوية عن حجاج عمن حدثه عن ابن عباس قال : لا تجوز الصدقة حتى تقبض .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية