2658 ( 23 ) في السيف المحلى والمنطقة المحلاة والمصحف
( أ ) حدثنا شريك بن عبد الله عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال : كان قنا وكان ربما اشترى السيف المحلى بالورق وربما ذكر المصحف . خباب
( 2 ) حدثنا عن أبو بكر بن عياش حصين عن الشعبي قال : لا بأس أن يشتري السيف المحلى بالورق .
( 3 ) حدثنا عن حفص بن غياث أشعث عن الحسن قال : لا بأس أن يشتري السيف المفضض بالناجز .
( 4 ) حدثنا عن حفص أشعث عن أنه كرهه . ابن سيرين
( 5 ) حدثنا عن وكيع محمد بن عبد الله عن عن أبي قلابة قال : أتانا كتاب أنس ونحن بأرض عمر فارس أن لا تبيعوا السيوف فيها حلقة فضة بالدرهم .
( 6 ) حدثنا ابن مبارك عن سعيد بن يزيد قال : سمعت يحدث عن خالد بن أبي عمران حنش عن قال : أتي النبي عليه السلام يوم فضالة بن عبيد خيبر بقلادة فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة فأتى النبي عليه السلام فذكر ذلك له فقال : لا حتى تميز ما بينهما ، فقال : إنما أردت الحجارة قال : لا حتى تميز ما بينهما .
( 7 ) حدثنا عن وكيع زكريا عن الشعبي قال : سئل عن قوس ذهب فيه فصوص ، قال : ينزع الفصوص ثم يبتاع الذهب وزنا بوزن . شريح
( 8 ) حدثنا عن أبو بكر بن عياش مغيرة عن قال : لا تباع المنطقة المحلاة والسيف المحلى بنسيئة [ ص: 28 ] إبراهيم
( 9 ) نا عثمان بن مطر عن هشام عن وعن ابن سيرين سعيد عن أنهما لم يريا بأسا بشراء السيف المفضض ، والخوان المفضض ، والقدح بالدرهم . قتادة
( 10 ) حدثنا عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر أنه كان يكره أن يشترى السيف المحلى بفضة ويقول : اشتره بالذهب يدا بيد . الزهري
( 11 ) نا عن ابن مهدي سعيد بن عبد الرحمن قال : سألت سليمان بن موسى عن السيف المحلى بالفضة فقال : لا بأس به ، وقال : الجارية تباع وعليها حلي . مكحول
( 12 ) نا غندر عن قال : سألت شعبة حمادا عن السيف المحلى يباع بالدرهم فقال : لا بأس به وقال الحكم : إذا كانت الدراهم أكثر من الحلية فلا بأس به .
( 13 ) نا غندر عن عن شعبة عن عمارة بن أبي حفصة المغيرة بن حنين قال : سألت عن جامات من ذهب مخلوطا بفضة أتباع بالفضة ؟ قال : فقال هكذا برأسه ، أي لا بأس به . عليا
( 14 ) حدثنا عن إسماعيل بن إبراهيم أيوب أن محمدا كان يكره شراء السيف المحلى إلا بعرض .
( 15 ) نا عن إسماعيل بن إبراهيم سعيد عن أبي معشر عن أنه كان لا يرى بأسا إذا كان الثمن أكثر من الحلية ، ويكرهه إذا كان الثمن أقل من الحلية . إبراهيم
( 16 ) حدثنا عن إسماعيل بن إبراهيم سعيد بن أبي عروبة وغيره أن الحسن كان لا يرى بأسا باشتراء السيف المحلى والخاتم بالدرهم .
( 17 ) نا عبد السلام بن حرب عن يزيد الدالاني عن عن قيس بن مسلم طارق بن شهاب قال : كنا نبيع السيف المحلى بالفضة ونشتريه .
( 18 ) نا عن وكيع عن إسرائيل عبد الأعلى عن عن سعيد بن جبير قال : لا بأس ببيع السيف المحلى بالدراهم . ابن عباس