2671 ( 42 ) في الإشهاد على الشراء والبيع
( 1 ) حدثنا هشيم بن بشير عن سليمان التيمي قال : سألت الحسن عن قوله تعالى : وأشهدوا إذا تبايعتم فقال : ألا ترى إلى قوله : فإن أمن بعضكم بعضا ، إنه كان يرى أنه قد نسخ ما كان قبله .
( 2 ) حدثنا عن هشيم قال : قلت إسماعيل للشعبي : أرأيت الرجل يشتري من الرجل الشيء حتم عليه أن يشهد ، لا بد منه ؟ قال : ألا ترى إلى قوله : فإن أمن بعضكم بعضا .
( 3 ) حدثنا عن محمد بن مروان عبد الملك بن أبي نضرة عن أبيه عن في قوله : أبي سعيد الخدري وأشهدوا إذا تبايعتم قال : نسختها فإن أمن بعضكم بعضا .
( 4 ) حدثنا عن وكيع عن أبي جعفر الرازي قال : رأيت الربيع بن أنس وأتى السوق ومعه درهم زيف فقال : من يبيعني عنبا طيبا بدرهم خبيث ، فاشترى ولم يشهد [ ص: 45 ] صفوان بن محرز
( 5 ) حدثنا ابن أبي زائدة عن قال : سمعت العلاء بن المسيب الحكم قرأ فإن أمن بعضكم بعضا قال : نسخت هذه الشهود .
( 6 ) حدثنا ابن أبي زائدة عن عن مجالد الشعبي قال : البيوع ثلاثة : بيع شهود وكتاب وبيع برهان مقبوضة ، وبيع بالأمانة ، وقرأ آية الدين .
( 7 ) حدثنا عن يحيى بن سعيد القطان سعيد عن فراس عن الشعبي عن عن أبي بردة قال : ثلاثة لا يستجاب لهم دعوة : رجل آتى سفيها ماله وقال الله أبي موسى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ورجل كانت عنده امرأة سيئة الخلق فلم يفارقها ولم يطلقها ، ورجل اشترى ولم يشهد .
( 8 ) حدثنا عن وكيع عن حماد بن زيد ابن أبي نجيح عن قال : ثلاثة لا يستجاب لهم دعوة : رجل يدعو على امرأته وعلى مملوكه ، ورجل يبيع ويشتري ولا يشهد . مجاهد
( 9 ) حدثنا عن هشيم عوف عن أنه كان يقول : يشهد إذا باع وإذا اشترى . ابن سيرين
( 10 ) حدثنا عن هشيم جويبر عن الضحاك أنه كان يقول : يشهد إذا باع وإذا اشترى .