2729 ( 106 ) في الرجل يكتب الكتاب على النفر
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن يحيى بن أبي زائدة عن إسرائيل طارق بن عبد الرحمن عن قال : شهدته وجاءه رجل فقال : إني اكتتبت على هذا وعلى رجلين معه : أيهم شئت أخذت بحقي ، فقال الرجل : إن صاحبي في السوق ، فقال : خذ أيهم شئت . شريح
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكير عن قال : قلت ابن جريج : اكتتبت على رجلين أن حيكما على ميتكما ومليكما على معدمكما ، قال : يجوز ، وقاله لعطاء عمرو بن دينار وسليمان بن موسى .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن محمد بن فضيل عيينة عن أنه سئل عن النفر يكتب عليهم الصك : أيهم شاء أخذ بجميع حقه ، قال : هو على شرطه ، أيهما شاء أخذ بجميع حقه ، وكان إبراهيم يستحب أن يأخذ من كل إنسان منهم بحصته وهو أعدل . إبراهيم
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن عن جابر الحكم في الرجل يكون له الحق على القوم ، يقول : أيهم شئت أخذت بجميع حقي ، قال : هذا بمنزلة الكفيل [ ص: 103 ]
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حفص أشعث عن قال : كتبت ذكر حق على عدة : أيهم شئت أخذت بحقي ، فقدمتهم إلى أبي الجهم فقال : خذ أيهم شئت . شريح