2754 ( 132 ) الرجل يكون بين الرجلين فيكاتب بعضهم
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن يعقوب بن القعقاع عن مطر عن الحسن في ، قال : يؤخذ منه ما أخذ منه فيقسم بين شركائه ، والعبد بينهم ، لا يجوز كتابته . عبد بين ثلاثة كاتبه أحدهم
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن صفوان بن عيسى أنيس بن أبي يحيى ، قال : سألت عن مكاتب كان بين ثلاثة قاطعه بعضهم وتمسك بعضهم بكتابته فلم يقاطعه ، ومات المكاتب وترك مالا كثيرا ، لمن يتركه ؟ قال : فقال سعيد بن المسيب : يشري الذين تمسكوا بقية كتابتهم ، ثم يكون ما بقي منهم . سعيد
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن قال : سألت شعبة الحكم وحمادا عن عبد كان بين رجلين فكاتب أحدهما نصيبه ، فكرهه حماد ، ولم ير به الحكم بأسا .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عن إسرائيل عن جابر عامر في رجل كاتب حصته من عبد ، قال : إن علم أصحابه قبل أن يؤدي ردوه ، وإن أدى لم يرد .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن عامر في ، قال : يغرمان اللذان أعتقا للذي لم يعتق ثلث ثمنه ، ثم يقسم ميراثه على ثلاثة أسهم ، لكل رجل سهم . عبد بين ثلاثة فأعتقه رجلان منهم ، ثم توفي العبد وله مال
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن هشيم عن يونس الحسن في عبد بين رجلين ، قال : كان يكره أن يكاتبه أحدهما إلا بإذن شريكه ، فإن فعل قاسمه الذي لم يكاتب كل شيء أخذ منه ، فإذا استكمل الذي كاتبه ما كاتبه عليه عتق وسعى في نصف قيمته الذي لم يكاتبه والولاء بينهما .