الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                2812 ( 193 ) في الرجل يدفع إلى الحائك الثوب

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال : سألت محمدا عن الرجل يدفع إلى النساج الثوب بالثلث ودرهم أو بالربع أو بما تراضيا عليه ؟ فقال : لا أعلم به بأسا .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ليث عن الشعبي والحكم عن إبراهيم أنه كره أن يدفع الرجل الثوب إلى النساج بالثلث ، قال : وكان عطاء لا يرى بذلك بأسا .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : لا بأس أن يدفعه إليه بالثلث [ ص: 181 ]

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن أبي هلال عن قتادة أنه كان لا يرى بأسا أن يدفع الثوب إلى النساج بالثلث والربع .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن مروان بن معاوية قال : سألت شهر بن حوشب عن الثوب يدفعه بالثلث والربع إلى الحائك ، قال : شرط بغير لا غير .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن مبارك عن الحسن أنه كره أن يدفع الثوب إلى الحائك بالثلث والربع .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن زيد قال : سألت أيوب ويعلى بن حكيم عن الرجل يدفع الثوب إلى النساج بالثلث والربع ، فلم يريا به بأسا .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية