3020 ( 409 ) في الشفيع يأذن للمشتري
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع سفيان عن عن أشعث الحكم قال : إذا أذن الشفيع للمشتري في الشرى فاشترى فلا شفعة له .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع : له الشفعة لأن حقه وقع بعد البيع . سفيان