3022 [ ص: 332 ] في الرجل يأخذ من الرجل المتاع
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن إسماعيل بن عياش سلمة بن علقمة عن قال : من اشترى ثوبا بشرط فباعه مرابحة قبل أن يستوجبه ، فإن الربح لصاحب الثوب . ابن سيرين
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو أسامة هشام عن محمد قال : من اشترى بيعا بشرط فباعه قبل أن يستوجبه فما كان فيه من فضل فهو للأول .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن مهدي زمعة عن عن أبيه قال : إذا اشترى بيعا على أنه فيه بالخيار فباعه قبل أن يأتي صاحبه فقد جاز بيعه وهو له حل . ابن طاوس
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عن يونس مطرف بن عتبة عن أبيه وكان صديقا ، قال : قلت لشريح : آتي السوق فأشتري الثوب وأشترط أني فيه بالخيار ثم أنطلق ، فإن بعته أخذت الربح ، وإلا رددته ، قال : فلا تفعل . لشريح