3046 [ ص: 351 ] من قال : إذا كان الرهن عند المرتهن فهو أحق من سائر الغرماء
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع سفيان عن عن جابر عامر قال : إذا قبض المرتهن الرهن ثم مات الراهن وعليه دين ، فهو أحق به من الغرماء حتى يستوفي .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عطاء وسالم وعامر قالوا : إذا مات الراهن وعليه دين فالمرتهن أحق به من الغرماء حتى يستوفي .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن عن عن مطرف الحكم في الرجل ، قال : المرتهن أحق بالرهن من غرماء الميت . يرهن الرهن ثم يموت صاحبه ولا يدع مالا غير الرهن ، وعليه دين سوى دين صاحب الرهن
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال : إن الرهن المقبوض إذا مات صاحبه أو أفلس فالذي هو في يده أحق به ، فإن لم يكن مقبوضا فهو بين الغرماء .