ذكر نقض الوتر
اختلف أهل العلم في فقالت طائفة: [ ص: 196 ] يصلي إلى الركعة التي أوتر بها قبل أن ينام ركعة أخرى، ثم يصلي ما بدا له، ثم يوتر في آخر صلاته، واحتج بعضهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يجعل آخر الصلاة بالليل وترا. هكذا قال الرجل يوتر (ثم يتهجد له) ؛ وغيره، فممن روي عنه أنه كان يشفع وتره: إسحاق عثمان بن عفان، وسعد بن أبي وقاص، وممن روي عنه أنه فعل ذلك: وعبد الله بن عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، ، وعبد الله بن مسعود وابن عباس.
2666 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا قال: حدثنا وهب بن جرير، عن شعبة، عبد الملك، عن عن موسى بن طلحة، قال: أما أنا فإذا أردت أن أقوم من الليل أوترت بركعة ثم نمت، فإذا قمت وصلت إليها أخرى، فما شبهتها إلا الغريبة من الإبل تضم إلى الغريبة. عثمان بن عفان
2667 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن قال: حدثني شعبة إبراهيم بن المهاجر، عن كليب الجرمي، قال: سمعت سعدا يقول: إذا أوترت ثم قمت صليت ركعة، ثم صليت ركعتين، ثم أوترت.
2668 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، سالم، عن أنه ابن عمر [ ص: 197 ] كان إذا نام على وتر، ثم قام يصلي من الليل، صلى ركعة إلى وتره يشفع بها، ثم أوتر بعده في آخر صلاته.
2669 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، حجاج، قال: ثنا قال: أخبرني شعبة، عن سليمان التيمي، أبي مجلز، وعن أبي عثمان، عن أنه كان ينقض ويوتر. ابن عباس
2670 - حدثنا علي، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن عن عمران بن حدير، أبي مجلز، أسامة، كانا ينقضان الوتر. وابن عباس أن
2671 - حدثنا علي، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن أبي هارون الغنوي، عن حطان بن عبد الله الرقاشي، عليا كان لا يرى بنقض الوتر بأسا. أن
2672 - حدثنا علي، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن عن غير واحد من أصحاب عطاء بن السائب، أن عبد الله بن مسعود، كان يقول: إذا أوتر أحدكم، ثم نام فقام، فلينقض وتره، ليصل إليها ركعة أخرى، ثم ليوتر بعد ذلك. ابن مسعود
وبه قال عمرو بن ميمون، ومذهب (وابن سيرين) ، سعد، وابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، (وابن سيرين) ، وإسحاق: إذا [ ص: 198 ] نقض وتره أوتر في آخر صلاته، ولعل هذا مذهب الآخرين، وإن لم يذكر ذلك عنهم.
قال وأنكر بعضهم هذا الحديث، وقال: إذا نام الرجل وأحدث أحداثا، ثم قام فتوضأ وتكلم بين ذلك ثم صلى ركعة، [فهذه] الركعة غير الركعة التي ركعها قبل أن ينام؛ إذ بينهما من الفصل بالنوم والإحداث ما بينهما، ثم إذا صلى وأوتر بعد ذلك في آخر صلاته فقد صار موترا في ليله، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبو بكر: "لا وتران في ليلة"، وإنما قول النبي صلى الله عليه وسلم: في الرجل يريد الصلاة من الليل، فإذا أراد ذلك فالسنة أن يصلي مثنى مثنى، ثم يوتر آخر صلاته، وليس ذلك لمن قد أوتر مرة، إذ ليس من السنة أن يوتر في ليلة مرتين، والدليل على أن معنى قول "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا"، المعنى الذي قلناه: أن ابن عمر وهو الراوي لقول النبي عليه السلام: ابن عمر وقد سئل عن "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا" فقال: إنما هو شيء أفعله [برأيي] لا أرويه عن أحد. نقض الوتر
2673 - حدثونا عن الدارمي، عن حبان، عن عن شعبة، أبي إسحاق، عن مسروق أنه قال: سألت عن ابن عمر فقال: إنما هو شيء أفعله [برأيي] لا أرويه عن أحد. [ ص: 199 ] نقضه الوتر
قال ولا أعلم اختلافا في أن رجلا بعد أن أدى صلاة فرض كما فرضت عليه، ثم أراد بعد أن فرغ منها نقضها، أن لا سبيل له إليه، فحكم المختلف فيه من الوتر حكم ما لا نعلمهم اختلفوا فيه مما ذكرناه، وكذلك الحج، والصوم، والعمرة، والاعتكاف، لا سبيل إلى نقض شيء منها بعد أن يكملها، روينا عن أبو بكر: أنه قال: [أما] أنا فإني أنام على وتر، فإن استيقظت صليت شفعا حتى الصباح. أبي بكر الصديق
وروي هذا القول عن خلاف القول الأول، روينا ذلك أن ابن عباس عائذ بن عمرو، وسعد بن أبي وقاص، وعمار بن ياسر، وعائشة.
ومن روي عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة قولان، فلعله قد فعل الفعلين جميعا.
2674 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عطاء قال: سمعت يقول لرجل: ابن عباس قال: وكان إذا أوترت أول الليل فلا تشفع بركعة، وصل شفعا حتى تصبح. عطاء يفتي به، يقول: إذا أوتر أول الليل. ثم استيقظ فليصل شفعا حتى يصبح.
2675 - حدثنا قال: ثنا علي بن عبد العزيز، حجاج، قال: ثنا حماد، عن أبي حمزة، قال: سألت ابن عباس وعائذ بن عمرو عن [فقالا: لا تصل] وترك. [ ص: 200 ] الرجل يوتر من أول الليل، ثم يقوم من آخر الليل،
2676 - حدثنا موسى قال: ثنا قال: ثنا أبو بكر، غندر، عن عن شعبة، إبراهيم بن المهاجر، عن كليب الجرمي، عن سعد، قال: أما أنا فإذا أوترت ثم قمت صليت ركعتين ركعتين.
2677 - حدثنا موسى، قال: ثنا قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، عن شعبة، عن قتادة، خلاس بن عمرو الهجري، عن عمار، قال: أما أنا فأوتر، فإذا قمت صليت مثنى مثنى، وتركت وتري الأول كما هو.
2678 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عمارة، عن أبي عطية، عن قال: ذكر لها عائشة - قالت: ذاك الذي يلعب بوتره. الرجل يوتر ثم يستيقظ فيشفع بركعة،
وكان علقمة لا يرى نقض الوتر، وهكذا مذهب النخعي، وطاوس، وأبي مجلز، وبه قال مالك، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور.
وقد روينا عن قولا ثالثا قال: إن شئت إذا أوترت قمت فشفعت بركعة، ثم أوترت بعد ذلك، وإن شئت صليت بعد الوتر ركعتين، وإن شئت أخرت الوتر حتى توتر من آخر الليل. [ ص: 201 ] علي بن أبي طالب
2679 - حدثناه عن إسحاق، عن عبد الرزاق، ابن التيمي، عن أبيه، عن أبي هارون الغنوي، عن حطان الرقاشي، عن . علي بن أبي طالب
2680 - حدثنا قال: ثنا محمد بن إسماعيل، أبو نعيم، قال: ثنا ملازم بن عمرو، عن عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا وتران في ليلة".