ذكر التي تغنم وأن خمسها لأهل الخمس وأربعة أخماسها لسائر الجيش الخبر الدال على أن أرض العنوة حكمها حكم سائر الأموال
6304 - حدثنا محمد بن علي ، قال: أخبرنا ، حدثني عبد الرزاق ، عن معمر عن همام بن منبه، ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة "أيما قرية جئتموها، فإن سهمكم فيها، وأيما قرية غضب الله عليها، فأخمسوها، فإن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم" .
6305 - وحدثنا محمد بن علي ، قال: أخبرنا ، قال: أخبرنا عبد الرزاق ، قال: أخبرني ابن جريج ، عن موسى بن عقبة نافع ، عن : ابن عمر أجلى اليهود والنصارى من أرض عمر بن الخطاب الحجاز .
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها، على أن يكفوه عملها، ولهم نصف الثمر وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نقركم على ذلك ما شئنا" فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء. أن
6306 - أخبرنا ، قال: أخبرني ابن وهب أسامة ، عن نافع ، عن [ ص: 374 ] قال: عبد الله بن عمر خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من التمر والزرع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نقركم فيها - يعني ذلك - ما شئنا" فكانوا كذلك فيها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ، وطائفة من إمارة عمر ، وكان التمر يقسم بينهم على السهمان من نصف خيبر فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس" لما افتتحت .