مسائل
اختلف أهل العلم في وجوب . فقالت طائفة : يستحلفون فيما يذكرون من تلف أو غيره مما يمكن أن يكونوا فيه صادقين ، روينا عن الأيمان على الأمناء شريح أنه استحلف أمينا ، وهذا على مذهب الشافعي، وأبي ثور ، والكوفي .
وفيه قول ثان : روينا عن الحارث العكلي أنه قال : ليس على مؤتمن يمين قال هشيم - الراوي لهذا الحديث - ليس يعجبنا ذا .
6587 - حدثنا يحيى بن محمد قال : حدثنا مسدد، قال : حدثنا هشيم ، قال : حدثنا عبد الله بن أبي صالح ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "يمينك على ما يصدقك صاحبك " . أبي هريرة عن
6588 - وقد روينا عن أنه قال : إذا كان المستحلف ظالما فنية الحالف ، وإذا كان مظلوما فنية المستحلف ، وكان النخعي ، وآخر من أصحاب أبو ثور يقولان في الشافعي : أن له أن يحلف ما عليه حق ، واحتجا في ذلك بقوله جل وعز : ( الرجل عليه دين يخاف حبس الحاكم وهو معسر وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) أي : فإذا كان الله قد أنظره [ ص: 52 ] في حال ما هو معسر فلا شيء عليه حتى يوسر ، وخالفهما جماعة من أهل العلم وممن خالفهما المزني قال : لو لم يكن عليه حق لاستحال أن ينظر بحق ليس عليه ، أتراه إذا أيسر حدث عليه حق ليس عليه ، أرأيت لو قال له : قد أبرأتك من كل حق عليك أيبرئه ذلك أم لا ؟ فإن قال : يبرئه فقد تبين أنه أبرأه من حق عليه ، فكيف يبرئه من حق ليس عليه ، ويلزم من قال ما قالا أن يقول : أبرئه من حق ليس عليه ، ولا يمكن في قولهما أن يوضع عن معسر حقا أبدا ، وإنما معنى قوله : ( فنظرة إلى ميسرة ) أي : لا يتعرض له حتى يوسر .
قال أصحاب الرأي : فعلى المدعي الكفالة البينة ، وإن لم يكن له بينة فعلى المنكر اليمين ، فإن حلف برئ ، وإن نكل عن اليمين لزمته الكفالة ، وإذا أقر الكفيل بالكفالة وادعى أنه دفعه وبرئ منه ، كان الكفيل في هذا الموضع هو المدعي والمكفول له هو المدعى عليه . وإذا ادعى رجل على رجل كفالة بنفس أو مال وجحد الآخر ذلك
قال وقد اختلف في أبو بكر : ، فمن رآها لازمة [ ص: 53 ] أوجب على المدعى عليه اليمين ، وكان الكفالة بالنفس شريح يراها جائزة ، حبس [ابنه ] عبد الله في كفالة لرجل كفل له بنفسه ، وقالت طائفة : الكفالة بالنفس غير واجبة ففي هذا القول لا يجب استحلاف المدعى عليه الكفالة إذا جحد ذلك . وقد كان يقول : هي ضعيفة . الشافعي
قال ولا أعلم في الكفالة بالنفس خبرا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يعتمد عليه . أبو بكر :
وكان يقول : وإذا وجبت اليمين على رجل فحلف المدعى عليه لم يكن للحاكم أن يقبل يمينه حتى يخرج له الحكم ، فإذا خرج له الحكم باليمين استحلف . . . . واحتج بخبر الشافعي ركانة أنه حلف فأعاد [ ص: 54 ] عليه وأحلفه بمثل ما حلف عليه قال : وكانت في ذلك دلالة على أن اليمين إنما يكون بعد خروج الحكم .