إذا قال الخصم : لا أقر ولا أنكر
اختلف أهل العلم في المدعى عليه يسكت لا يتكلم ، أو يقول : لا أقر ولا أنكر ، فقالت طائفة : يجبر حتى يقر أو ينكر ، ولا يترك وما أراد . هذا قول رحمه الله . وقال مالك : لا أدعه حتى يقر أو ينكر ، وقالت طائفة : لو أبى أن يحلف رددنا اليمين على المدعي فيحلف ويستحق المال . هذا قول ابن أبي ليلى وفيه قول ثالث وهو : أن يقال له : احلف مرارا ، فإن لم يحلف قضى عليه . هذا قول الشافعي يعقوب . [ ص: 55 ]