ذكر شهادة الإخوة والأخوات والقرابات بعضهم
أجمع عوام أهل العلم على أن جائزة إذا [كان ] عدلا . شهادة الرجل لأخيه
6699 - حدثنا قال : حدثنا موسى بن هارون قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن روح بن عبادة ، عن ابن جريج ، مزاحم بن أبي مزاحم ، عن عن ابن أبي يزيد ، : أنه أجاز شهادة الأخ لأخيه . ابن الزبير
قال وهذا قول أبو بكر : شريح ، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز ، وإبراهيم النخعي ، . ومالك بن أنس
6700 - حكى أبو عبيد، عن عن ابن أبي مريم ، أنه قال : مالك بن أنس جائزة في الحقوق ، ولا تجوز في النسب . شهادة الأخ لأخيه
قال أبو عبيد : وكذلك قال سفيان وأهل العراق في الحقوق ، وعليه الحكام اليوم . [ ص: 263 ]
قال وقال أبو بكر : تجوز شهادة الأخ لأخيه إذا لم يجر إلى نفسه . سفيان الثوري :
وشهادة العم جائزة ، وكذلك قال الشافعي، وإسحاق بن راهويه ، وأحمد بن حنبل، وأبو عبيد ، وأصحاب الرأي ، وفي قول وأبو ثور، الشافعي، وأصحاب الرأي : وأبي ثور ، جائزة ، وكذلك تجوز شهادة العم والخال شهادة الرجل لابنه وأبيه من الرضاعة .