ذكر شهادة الرجل لزوجته والمرأة لزوجها
واختلفوا في شهادة الرجل لزوجته والمرأة لزوجها .
فأجازت طائفة ذلك . أجاز ذلك الحسن البصري والشافعي وأجاز وأبو ثور، شريح شهادة زوج وأب .
وقالت طائفة : لا تجوز شهادة الزوج لامرأته ، ولا شهادة المرأة لزوجها كذلك قال النخعي، وبه قال والشعبي ، مالك بن أنس ، وإسحاق . [ ص: 264 ] وأحمد بن حنبل،
وفيه قول ثالث : وهو إجازة شهادة الرجل لامرأته ورد شهادة المرأة لزوجها . هكذا قال وروي ذلك عن سفيان الثوري ، . الشعبي
قال بالقول الأول أقول ، وذلك لقوله - جل ذكره - : ( أبو بكر : ممن ترضون من الشهداء ) فإذا كان المرء رضا كان مقبول الشهادة على أبيه وابنه وزوجته ، وكذلك شهادة المرأة جائزة لزوجها على ظاهر الآية ، ولا نعلم مع من منع من ذلك حجة يرجع إليها .