الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر دية الجنين

                                                                                                                                                                              ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة .

                                                                                                                                                                              6886 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر ، فأصابت بطنها فقتلتها وأسقطت جنينا ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقلها على عاقلة القاتلة ، وفي جنينها غرة عبد أو أمة ، قال : فقال قائل : كيف يعقل من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل ، فمثل ذلك يطل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - كما زعم أبو هريرة : "هذا من إخوان الكهان " .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : حكم النبي صلى الله عليه وسلم بعقل المرأة على عاقلة القاتلة ، وفي الجنين بغرة عبد أو أمة دليل على أن دية الجنين غير دية الأم ، وأن الجناية على الجنين غير الجناية على عضو من أعضائها ، وإذا كان هكذا وجب أن يكون دية الجنين لورثته لا للأم خاصة ، وكان الزهري يقول : دية الإملاص بين الورثة .

                                                                                                                                                                              وحكي هذا القول عن ابن شبرمة ، وبه قال الشافعي ، وفيما روي عن التابعين الذين جعلوا في الجنين مع الغرة تحرير رقبة : دليل على أنهم [ ص: 484 ] جعلوه نفسا غير الأم ، هذا قول عطاء ، والنخعي ، والحسن ، والحكم ، وبه قال سفيان الثوري ، والشافعي ، وأحمد .

                                                                                                                                                                              وقال النعمان في الجنين يقع ميتا : لا كفارة فيه .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وقيمة الغرة عند الشافعي خمس من الإبل ، وفي قول أهل الكوفة : خمسمائة درهم ، وفي قول أهل المدينة : ستمائة درهم ، وقصدهم في ذلك نصف عشر دية الأم .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية