باب ذكر الوصية إلى المكاتب
واختلفوا في فأبطل ذلك الرجل يوصي إلى مكاتبه، رحمه الله الشافعي . واعتل وأبو ثور في ذلك بمثل العلة التي اعتل بها في إبطال الوصية إلى العبد . أبو ثور
وفيه قول ثان: وهو أن وصية الرجل إلى مكاتبه جائزة، هذا قول النخعي. وبه قال أصحاب الرأي، وقالوا: وصية الرجل إلى مكاتبه، وإلى مكاتب غيره، فإن عجز فالقول فيه كالقول في العبد . [ ص: 147 ]