الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر نكاح الأمة على الحرة

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في نكاح الأمة على الحرة .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: النكاح باطل، كذلك قال الشافعي . [ ص: 583 ]

                                                                                                                                                                              وقال الزهري : إن نكح أمة على حرة، فرق بينه وبين الأمة، وعوقب .

                                                                                                                                                                              وقال جابر بن عبد الله : لا تنكح الأمة على حرة .

                                                                                                                                                                              7452 - حدثنا إسحاق ، أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا ابن جريج ، حدثنا أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة .

                                                                                                                                                                              وكذلك قال سعيد بن المسيب ، والحسن .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان: وهو أن لا تنكح الأمة على الحرة إلا بأمرها، فإن اجتمعتا عنده فللحرة ثلثا النفقة، والأمة الثلث. كذلك قال عطاء .

                                                                                                                                                                              وقال مالك: إن نكح أمة على حرة جاز النكاح، وكانت الحرة بالخيار إن أحبت أن تقيم أقامت، وإن أحبت أن تختار نفسها اختارت .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : لا يجوز نكاح للأمة على الحرة، لأن من كان عنده حرة فهو في حال من لا يخشى العنت، وإنما أبيح نكاح الأمة بشرطين . [ ص: 584 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية