ذكر نكاح الحرة على الأمة
اختلف أهل العلم في نكاح الحرة على الأمة .
فقالت طائفة: النكاح ثابت .
كذلك قال ، سعيد بن المسيب ، وعطاء بن أبي رباح ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . وأبو ثور
وقد روي عن علي أنه قال: . إذا تزوج الأمة يقسم للأمة يوما، وللحرة يومان
7453 - حدثنا موسى، حدثنا ، حدثنا أبو بكر عن علي بن هاشم، ، عن ابن أبي ليلى المنهال، عن زر ، عن علي قال: . إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة يوما، وللحرة يومين
وفيه قول ثان: وهو أن للحرة الخيار إن شاءت أقامت عنده، وإن شاءت فارقته. وقد روي ذلك عن . سعيد بن المسيب
وفيه قول ثالث: وهو أن نكاح الحرة يكون طلاقا للأمة .
كذلك قال . ابن عباس
وبه قال أحمد، وإسحاق . [ ص: 585 ]
7454 - حدثنا موسى، حدثنا ، حدثنا أبو بكر عبد الأعلى ، عن سعيد، عن ، عن قتادة ، عن جابر بن زيد قال: ابن عباس . إذا تزوج الحرة على الأمة فهو للمملوكة طلاق
وفيه قول رابع: قاله ، قال: إذا تزوج الحرة على الأمة فارق الأمة، إلا أن يكون له منها ولد، فإن كان له منها ولد لم يفرق بينه وبين ولده ويقسم لها الثلث وللحرة الثلثان . النخعي
قال : وبالقول الأول أقول. وذلك أن المرء إذا عقد نكاح الأمة في الحال الذي له أن يعقد فيه النكاح عليها فقد صارت زوجة بإجماعهم . أبو بكر
[وغير جائز إبطال] عقد ثابت بأن ينكح المرء حرة أبيح له نكاحها، ولا حجة مع من أبطل نكاحها .