ذكر الذمية تكون تحت المسلم
قال وإذا أبو بكر: وما يجب لها من السكن والقسم، كحكم الحرة المسلمة في قول كانت الذمية تحت المسلم كان حكمها في نفقتها وكسوتها، مالك والشافعي، وأصحاب الرأي. [ ص: 77 ] وأبي ثور،
وإذا كذلك قال تخاصم أهل الذمة إلينا حكمنا بينهم كحكمنا بين المسلمين، الشافعي وكذلك نقول. وأبو ثور،
والحجة في ذلك قول الله - عز وجل - : ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) وقوله: ( وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ) الآية.