ذكر نفقة الوالدين
ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه".
7525 - حدثنا يحيى بن محمد، ثنا حدثنا أحمد بن حنبل، عن إسحاق بن يوسف، شريك، عن عن الأعمش، إبراهيم، عن الأسود، عن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: عائشة، "أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه".
قال فمن كان يرى نفقة الوالدين واجبة في مال الولد: أبو بكر: مالك وسفيان الثوري، والحسن بن صالح، والنعمان، وأصحابه، وكذلك قال أحمد، وإسحاق، وكان وأبو ثور، يقول كذلك أو كانا [ ص: 78 ] زمنين، ولم يذكر الشافعي والكوفي الزمانة، وكذلك نقول. مالك
ولسنا نعلم في هذا اختلافا.
واختلفوا في وجوب ففي قول نفقة الجد في مال ولد الولد، الثوري، وأصحاب الرأي: تجب نفقته على ولد ولده إذا كان في حال من يجب لمثله النفقة، ولا يجب ذلك في قول والشافعي، وقال مالك، يجبر الرجل على نفقة أبيه وعلى نفقة امرأته. مالك: