مسألة:
كان يقول: إذا أبو ثور فالنكاح باطل، لا يجوز، بلغ الزوج فأجازه أم لم يجزه. خطب الرجل على رجل غائب لم يأمره فزوجته المرأة على نفسها، أو زوجها [أبوها] أو ولي أمرها،
هكذا مذهب وبه نقول. الشافعي،
وقال أصحاب الرأي: إذا بلغه فأجاز فالنكاح جائز.
قال : وإذا وكل الرجل رجلا أن يزوجه امرأة، وكلته المرأة أيضا، جاز أن يزوجهم جميعا ويشهد على ذلك. أبو ثور
وحكي عن الكوفي أنه قال كذلك.
وهذا غير جائز في قول . [ ص: 113 ] الشافعي