ذكر وقت الدخول على النساء ومنتهى السن في ذلك
اختلف أهل العلم في الوقت الذي تدخل المرأة على زوجها إذا اختلف الزوج وأهل المرأة في ذلك.
فقالت طائفة: تدخل المرأة على زوجها إذا اختلف الزوج وهي ابنة تسع سنين اتباعا لحديث هذا قول عائشة، أحمد بن حنبل وأبي عبيد القاسم بن سلام.
وكان يقول: لا نفقة لصغيرة حتى تدرك أو تطيق الرجال، وكان مالك يقول: إذا كانت الزوجة مقاربة البلوغ، وجسيمة، يحتمل مثلها أن يجامع، وإن كانت لا تحتمل أن تجامع فلأهلها منعها الدخول حتى تحتمل النكاح. الشافعي
وحكي عن النعمان أنه قال: نأخذ بالتسع أيضا غير أنا نقول: إن بلغتها ثم لم يكن لها من الجسم والقوة ما يحتمل الرجل كان لأهلها منعها منه، وإن لم تكن بلغت التسع، ولها من الجسم والقوة ما يحتمل الرجل لم يكن لهم أن يمنعوها منه.
7562 - حدثنا حدثنا محمد بن إسماعيل، عفان، حدثنا أخبرنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عروة، أن قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : عائشة "أتيت بجارية في سرقة من حرير، فكشفتها، فإذا هي أنت" وبنى بي وأنا ابنة تسع سنين. [فتزوجني] بعد وفاة خديجة وأنا ابنة ست أو سبع، [ ص: 114 ]
قال إذا كانت ابنة تسع سنين تحتمل الرجال سلمت إلى زوجها، وإن لم تكن كذلك تربص بها إلى أن تصير إلى وقت تحتمل الرجل، ثم أدخلت على زوجها. أبو بكر: