كتاب جماع الطلاق
ذكر طلاق الأخرس
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن أن ذلك جائز. الأخرس إذا كتب الطلاق بيده
[كذلك] قال النخعي، وقال: في نفسي منه شيء. والثوري،
وحكى عن ابن القاسم أنه يلزمه ذلك إذا أشار به. مالك
وقال وكيف لا يلزمه في الكتاب؟! ابن القاسم:
وممن يرى أن الكتاب بالطلاق يلزمه: الشافعي، . وأبو ثور
وقال أصحاب الرأي: يجوز من ذلك ما يجوز على الصحيح في [ ص: 286 ] كتابه، وكذلك العتق والنكاح.
وقال في الشافعي إذا أشار إشارة تعقل أو كتب لزمه الطلاق. الرجل يمرض فيخل لسانه: فهو كالأخرس في الرجعة والطلاق
وقال في الإشارة تفهم عن الأخرس: تجوز عليه. أبو ثور
وقال أصحاب الرأي: إن كانت إشارته تعرف في طلاقه، ونكاحه، وشرائه، وبيعه، وكان ذلك منه معروفا، فهو جائز عليه، وإن شك فيه فهو باطل وليس ذلك بقياس، إنما هو استحسان.
والقياس في هذا كله أنه باطل؛ لأنه لا يتكلم ولا تعقل إشارته.
قال أما قوله: لا تعقل إشارته فقد دفع به قوله: إن كانت إشارته تعرف، وفي قوله إذا كانت إشارته تعرف دفع لقوله: لا تعقل إشارته، ثم ذكر أن الذي به يحكم ليس بقياس، وأن القياس في ذلك أنه باطل، ففي إقراره بأن القياس في ذلك باطل إقرار بأنه حكم بالباطل؛ لأن القياس عنده حق، فإذا حكم بضده فقد أقر أنه حكم بضد الحق، وهو الباطل. أبو بكر:
وفي إظهاره القول بالاستحسان - وهو ضد للقياس - دفع منه للقياس الذي هو عنده حق، وقد يكتفى بحكاية هذه المعاني عن الإدخال على قائلها.
وقد روي عن أنه قال: يطلق عنه وليه. قتادة
وقال تصير امرأته، ولا يطلق وليه. [ ص: 287 ] الزهري: