مسألة
كان يقول: إذا الشافعي لم يلحقه نسبه إلا بأن تشهد أربع نسوة أنها ولدته وهي زوجته، وإن لم يكن لها نسوة فسألت يمينه أحلفناه لها، فإن حلف برئ منه، وإن لم يحلف [ ص: 492 ] [أحلفناها] ، فإن حلفت لزمه، وإن لم تحلف لم يلزمه . قال الرجل لصبي مع امرأته: لم تلديه،
وقال : لا تجوز دعوى النساء في الولد أنها ولدته إلا ببينة . سفيان الثوري
وقال : لا يلزمه إلا بأن تشهد أربع نسوة أنها ولدته . أبو ثور
وقال أصحاب الرأي: إذا قال الزوج لولد معها لم تلديه. لم يثبت نسبه لواحد منهما، ولا حد عليه، ولا لعان بينهما، ولو شهدت امرأته على الولادة ثبت نسبه منهما جميعا، فإن نفاه حين شهدت المرأة فعليه اللعان ويلزم الولد أمه .
قال فإن أقر الزوج أنها ولدته وهي زوجة في وقت يمكن أن يكون الولد منه لزمه الولد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر: ولا يقبل قوله: ليس مني، ولو أجمعا على ذلك منهما، لأن للولد حق في نفسه . "الولد للفراش"،