مسألة
واختلفوا في فقالت طائفة: إذا أقر بأحدهما لزمه الآخر، بأيهما أقر بالأول أو بالآخر. كذلك قال المرأة تلد ولدين في بطن فيقر الزوج بأحدهما وينفي الآخر. الشافعي، وأبو ثور، وابن القاسم صاحب . [ ص: 493 ] مالك
وقال أصحاب الرأي: إذا انتفى من الأول وأقر بالآخر حد ولم يلتعن، وألزم الولدان جميعا، وإن أقر بالأول ونفى الآخر فإنه يلاعن ويلزمه الولدان جميعا .
وقال في رجل له ثلاثة أولاد فأقر بالأول ونفى الثاني وأقر بالثالث قال: هو كما قال . النخعي