ذكر اختلاف أهل العلم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
واختلفوا في فكرهت طائفة ذلك. روينا هذا القول عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، عمار بن ياسر . وابن عمر
7942 - حدثنا حدثنا شجاع، حدثنا موسى بن هارون، يحيى، عن صدقة بن المثنى، عن جده رياح بن الحارث، عن قال: عمار بن ياسر والبعير بالبعيرين يدا بيد، إلا الربا في النسيئة، لا ما كيل ووزن . لا بأس بالثوب بالثوبين، والأمة بالأمتين، والعبد بالعبدين،
7943 - حدثنا موسى، حدثنا بشر بن هلال الصواف، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب، عن قال: سألت ابن سيرين، عن بعير ببعيرين؟ قال: يدا بيد؟ قلت: لا، قال: فلا إذا . [ ص: 123 ] ابن عمر
قال وممن كره ذلك أبو بكر: عطاء بن أبي رباح، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وعكرمة بن خالد، وعبد الله بن عبيد، ومحمد بن الحنفية، وبه قال وابن سيرين. الثوري وأحمد، واحتج أحمد بحديث سمرة .
وكان يقول: لا بأس أن الشافعي ولا بأس بالفضل ببعضه على بعض. واحتج بخبر روي عن يباع الحيوان بالحيوان يدا بيد ونسيئة، علي مرسل لا يصح وشيء روي عن . ابن عمر
7944 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي، عن مالك، عن صالح بن كيسان، عن الحسن بن محمد بن علي، أنه علي بن أبي طالب . باع بعيرا [له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل
7945 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي، عن مالك، نافع، عن : أنه ابن عمر . [ ص: 124 ] اشترى راحلة] بأربعة أبعرة مضمونة عليه [يوفيها صاحبها] بالربذة
7946 - وحدثنا حدثنا موسى بن هارون، قتيبة، حدثنا الليث، عن نافع: أن ابن عمر واختلف فيه عن اشترى راحلة بأربعة أبعرة، وشرط لهم أنهن ضوامن عليه. ، فحكى عنه أنه قال: لا بأس به. وحكي عنه أنه قال كقول إسحاق بن راهويه أحمد .
وفي هذه المسألة قول ثالث: وهو أن لا بأس أن يباع الجمل النجيب بالبعير أو بالأبعرة من الحمولة من ماشية الإبل، وإن كانت من نعم واحدة فلا بأس أن يشتري منها اثنين بواحد إلى أجل إذا اختلفت فبان اختلافها، فإن أشبه بعضها بعضا واختلف جنسها أو لم يختلف فلا يأخذ منها اثنين بواحد إلى أجل. هذا قول وكان مالك. يقول في الحيوان: إذا اختلفت الأسنان وكان الأصل واحدا في مذهبه فلا يرى ببيع ذلك متفاضلا إلى أجل بأسا، وإذا استوت الأسنان فيها واختلفت في غير ذلك، فلا نرى أن يباع شيء من ذلك متفاضلا إلى أجل، ولا بأس به يدا بيد اختلفت الأسنان أو لم تختلف . [ ص: 125 ] الليث بن سعد
وقد روينا عن أنه كان يقول في الشاة بالشاتين نسيئة: إذا كانا من صنف واحد فلا، وإذا اختلفا فلا بأس به . الحسن البصري
وقال أصحاب الرأي: إن إلا بعد ذلك بيوم أو يومين فهو جائز ليس هذا نسيئة، ولو جعل فيها أجل يومين أو أكثر كان فاسدا . اشترى عبدا بعبدين أو شاة بشاتين يدا بيد فقبض أحدهما ولم يقبض الآخر