مسألة
واختلفوا فيمن . أسلم في شيء يقبضه في أيام متفرقة
فكان يقول : من أسلف في رطب أو عنب أو موز أو لحم أو ماء ، إن أخذه كله فسد عليه وأضر بنفسه ، فلا بأس أن يقبض كل يوم يشرع في قبض ما سلف فيه من ذلك ، ثم يوالي حتى يقبض جميع ذلك ، ولا يلزمه أخذه كله ، ولا ينزله أخذه إياه يوما بيوم من الدين بالمدين . مالك
وكان يقول : وإن سلف رجل دنانير على طعام إلى أجل [ ص: 316 ] معلوم بعضها قبل بعض لم يجز عندي حتى يكون الأجل واحدا من قبل أن الطعام الذي إلى الأجل القريب أكثر قيمة من الطعام الذي إلى الأجل البعيد . الشافعي
وقيل لأحمد : يأخذ من الخباز الخبز رطلا بعد رطل ، فإذا استوفى الدراهم أعطاه أو يعجل له الدراهم ؟ قال : لا بأس به ، عجل له أو لم يعجل له ، إلا أن يكون عجل ليرخص عليه فيكون قرضا جر منفعة .
وقال كما قال . [ ص: 317 ] إسحاق