الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              قيمة الرهن إذا تلف

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في قيمة الرهن إذا تلف في قول من يضمنه .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : القول قول المرتهن مع يمينه . كذلك قال سفيان الثوري ، وعبيد الله بن الحسن ، وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              وفي قول الشافعي وأحمد : لا شيء على المرتهن في تلف الرهن إلا أن يتلف من جنايته ، فإذا تلف من جنايته ، فالقول في قيمته قول المرتهن مع يمينه ، لأنه الغارم إلا أن يكون للراهن بينة بأن قيمته أكثر مما ذكر المرتهن فيلزمه الزيادة التي شهدت بها البينة . [ ص: 528 ]

                                                                                                                                                                              وقال مالك : يقال للذي له الحق : صف الرهن ، فإذا وصفه أحلف على صفته ، فإن كانت صفته قدر ما يدعي فيه أحلف على ما ادعى ، وإن كانت صفته أقل فيه أحلف على ما زعم أن له فيه ثم قاصوه مما بلغ الرهن ، ثم أحلف الذي عليه الحق على الفضل الذي بقي للمدعى عليه بعد مبلغ ثمن الرهن ، وذلك أنه صار مدعى عليه ، فإن حلف بطل عنه بقية ما ادعي عليه بعد قيمة الرهن ، وإن نكل لزمه ما بقي من حق المرتهن بعد الرهن .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية