الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر موت المكتري أو المكري

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الإجارة الصحيحة في العبد أو الدار إذا مات المكتري أو المكري .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: الكراء على حاله، ولا ينقضه موتهما، ولا موت أحدهما، بل يقوم وارث الميت منهما مقام الميت كما يقوم في سائر تركته . [ ص: 167 ]

                                                                                                                                                                              هذا قول مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبي ثور .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: تنتقض الإجارة بموت أيهما مات، كذلك قال الثوري، وأصحاب الرأي، وروي معنى ذلك عن الشعبي .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول، وذلك أنهم لما أجمعوا على صحة الإجارة ثم اختلفوا في انتقاضها لم يجز نقض أجرة قد أجمعوا على صحتها باختلاف، لا حجة مع من ادعى فسخها من كتاب ولا سنة ولا إجماع .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية