مسألة :
وكان يقول يبيع المكاتب أم ولده في دين عليه إذا لم يكن عنده [فضاء] يبيعها في دينه وفي رقبته . قال مالك : الشافعي . وقال وللمكاتب أن يشتري جارية قد كانت ولدت له بنكاح ويبيعها النعمان : وأما أم الولد فإن اشتراها مع ولدها منه ثم مات الولد فله أن يبيعها من قبل أنه إن مات ولها ولد سعى ولدها وسعت معه في الكتابة ، وإذا لم يكن لها ولد لم يسع وسعت . قال يعقوب : تسعى ولا تباع ، وليس للمكاتب أن يبيعها وإن مات ولدها .