ذكر الرجل يكفر عن ثلاثة أيمان عليه
قال : ولو أن الشافعي أجزأه بنية الكفارة. [ ص: 211 ] رجلا عليه ثلاثة أيمان مختلفة، فحنث فيها، فإن أعتق وأطعم وكسا ينوي الكفارة، ولا ينوي عن أيها العتق، ولا عن أيها الإطعام، ولا عن أيها الكسوة،
وكذلك قال مالك، ، وأبو ثور وأبو حنيفة.