ذكر كفارة العبد
اختلف أهل العلم فقالت طائفة: لا يجزئه غير الصوم، وإن أذن له سيده أن يطعم أو يعتق لم يجزه، هذا قول فيما يجب على العبد إذا حنث في يمينه: . الشافعي
وقال [الثوري] : ليس عليه إلا الصوم، وكذلك قال أصحاب الرأي.
وقالت طائفة: إذا أعطاه مولاه ما يكفر فأعتق أو أطعم أو كسا أجزأ ذلك عنه، هذا قول . أبي ثور
واختلف قول في هذه المسألة، فحكى مالك عنه أنه قال: إن أذن له السيد فأطعم أو كسا فما هو عندي [بالبين] وفي قلبي منه. ابن القاسم
قال : ونرجو أن يجزئ عنه. ابن القاسم
وحكى ابن نافع عنه أنه قال: [لأنه] لا يكون له الولاء، ولكن يكفر بالصدقة إن أذن له سيده، وأصوب ذلك أن يكفر بالصيام. لا يكفر العبد بالعتق
وقال : إن أذن له سيده أن يعتق أعتق، أو يطعم. [ ص: 212 ] الحسن البصري
واختلفوا في غلام نصفه حر وكان في يده مال لنفسه، فكان يقول: لا يجزئه الصيام، وعليه أن يكفر مما في يديه من المال مما يصيبه، فإن لم يكن في يده مال لنفسه صام. الشافعي
وقال أبو حنيفة: لا يجزئه إلا الصوم، وفي قول أبي يوسف ومحمد : يجزئه إذا كان يسعى؛ لأنهما يقولان: يسعى وهو حر.
وقال أبو حنيفة: يسعى وهو عبد، وكان يقول: إن أذن له المولى فكفر مما يصيبه في يومه أجزأه. أبو ثور