الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر كفارة العبد

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم فيما يجب على العبد إذا حنث في يمينه: فقالت طائفة: لا يجزئه غير الصوم، وإن أذن له سيده أن يطعم أو يعتق لم يجزه، هذا قول الشافعي .

                                                                                                                                                                              وقال [الثوري] : ليس عليه إلا الصوم، وكذلك قال أصحاب الرأي.

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: إذا أعطاه مولاه ما يكفر فأعتق أو أطعم أو كسا أجزأ ذلك عنه، هذا قول أبي ثور .

                                                                                                                                                                              واختلف قول مالك في هذه المسألة، فحكى ابن القاسم عنه أنه قال: إن أذن له السيد فأطعم أو كسا فما هو عندي [بالبين] وفي قلبي منه.

                                                                                                                                                                              قال ابن القاسم : ونرجو أن يجزئ عنه.

                                                                                                                                                                              وحكى ابن نافع عنه أنه قال: لا يكفر العبد بالعتق [لأنه] لا يكون له الولاء، ولكن يكفر بالصدقة إن أذن له سيده، وأصوب ذلك أن يكفر بالصيام.

                                                                                                                                                                              وقال الحسن البصري : إن أذن له سيده أن يعتق أعتق، أو يطعم. [ ص: 212 ]

                                                                                                                                                                              واختلفوا في غلام نصفه حر وكان في يده مال لنفسه، فكان الشافعي يقول: لا يجزئه الصيام، وعليه أن يكفر مما في يديه من المال مما يصيبه، فإن لم يكن في يده مال لنفسه صام.

                                                                                                                                                                              وقال أبو حنيفة: لا يجزئه إلا الصوم، وفي قول أبي يوسف ومحمد : يجزئه إذا كان يسعى؛ لأنهما يقولان: يسعى وهو حر.

                                                                                                                                                                              وقال أبو حنيفة: يسعى وهو عبد، وكان أبو ثور يقول: إن أذن له المولى فكفر مما يصيبه في يومه أجزأه.

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية