ذكر الرجلين يسرقان مقدار ما تقطع فيه اليد
واختلفوا في [ ص: 285 ] الرجلين يسرقان مقدار ما إذا سرقه أحدهما وجب عليه قطع اليد.
فقالت طائفة: عليهما القطع، كذلك قال مالك، وأحمد بن حنبل ، وشبه بعضهم ذلك وأبو ثور ولو انفرد أحدهما بقتله لوجب عليه القود، وكذلك لو اشتركا في قطع يد رجل فقطعاها معا لوجب عليهما القطع، ولو انفرد أحدهما بقطعها وجب عليه القود. بالرجلين يقتلان الرجل عمدا أنهما يقتلان به،
قال: فكذلك إذا اشتركا في سرقة قيمتها ما يجب فيه قطع اليد وجب قطع أيديهما.
وقالت طائفة: لا قطع عليهما حتى تكون حصة كل واحد منهما ما تقطع فيه اليد.
هذا قول ، سفيان الثوري ، والشافعي وإسحاق ، وأصحاب الرأي.
وإذا سرق رجل من رجلين ما يسوى ما تقطع فيه اليد قطعت يده، في قول مالك وأصحاب الرأي، وكذلك نقول. أو وأبي ثور إذا كان الثوب عند رجل وديعة أو عارية أو بإجارة فسرقه سارق من حرز.
واختلفوا في السارق يقر بأنه سرق من رجلين ثوبا، فقال أحدهما: (غصبته) غصبا أو كنت أودعته وديعة، قطعت يده بإقراره، في قول [ ص: 286 ] ، وقال أصحاب الرأي: لا يقطع. أبي ثور
وإذا كان الثوب عند رجل وديعة أو عارية أو بإجارة فسرقه سارق من حرزه، قطع في قول مالك وأصحاب الرأي. وأبي ثور