ذكر سرقة الخمر من المسلم ومن النصراني
حرم الله الخمر في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) وحرم رسول الله الخمر وثمنها، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا قطع على المسلم يسرق من المسلم خمرا، كذلك قال عطاء، وحكي ذلك عن ومالك بن أنس، وبه قال الثوري، الشافعي، وأصحاب الرأي . وأبو ثور،
قال وكذلك الخنزير إذا سرقه سارق لا قطع عليه . أبو بكر:
واختلفوا في المسلم يسرق من النصراني خمرا، فقالت طائفة: تقطع يده. كذلك قال قال: من أجل أنه حل لهم في دينهم . [ ص: 360 ] عطاء بن أبي رباح،
وقالت طائفة: لا قطع عليه. هكذا قال الشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي . وأبو ثور،
وقال لا يقطع، ولكن يضمن، لأنه عندهم له ثمن، قال: وكذلك قضى إسحاق بن راهويه: شريح ضمن ولم يقطع يده، وقد حكي عن أنه قال: لا قطع عليه، وعليه غرمه إن سرقه من نصراني أو معاهد . مالك
وبقول الشافعي وأحمد أقول، لتحريم الله الخمر، ولتحريم رسوله ذلك، ولما كان الخمر لا ثمن لها لم يجز قطع اليد فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالقطع فيما يجوز ملكه، والشيء الذي لا يجوز ملكه لا ثمن له، وإذا لم يكن له ثمن فغير جائز أن يغرم المتلف قيمته .