ذكر الرخصة
في الجمع بين المغرب والعشاء في السفر.
1138 - حدثنا قال: نا إسحاق، ، قال: أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري سالم، [عن] ، قال " ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عجل في السير جمع بين المغرب والعشاء ".
قال ولعل بعض من لم يتسع في العلم، يحسب أن أبو بكر: وليس ذلك كذلك، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الجمع بين الصلاتين في السفر لا يجوز إلا في الحال التي يجد بالمسافر السير، جمع بين الظهر والعصر وهو نازل غير سائر.
1139 - حدثنا قال: نا محمد بن إسماعيل، أبو نعيم ، قال: نا هشام، عن ، عن أبي الزبير ، عن أبي الطفيل ، قال: معاذ بن جبل تبوك، فكان لا يروح حتى يبرد، ويجمع بين الظهر والعصر، فإذا أمسى جمع بين المغرب والعشاء". "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة
فدل قوله "فكان لا يروح" على أنه جمع بينهما وهو نازل غير سائر، ودل على ذلك حديث مالك، عن ، عن أبي الزبير وأنا ذاكره، بعد - إن شاء الله - ، وقوله في حديث أبي الطفيل عن مالك : [ ص: 124 ] أبي الزبير يدل على أنه "فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا" وليس هذا خلاف للذي ذكره جمع بين الصلاتين وهو نازل غير سائر، ؛ لأن الجمع بينهما جائز نازلا وسائرا، حكى ابن عمر ما رأى من فعله، وذكر ابن عمر معاذ ما فعل، فأخبر كل واحد منهما كما رأى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الجمع بين الصلاتين في السفر في حال دون حال، فيوقف عن الجمع بينهما لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. فالجمع بين الصلاتين في السفر جائز نازلا وسائرا،
قال قد ذكرنا الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على جمعه بين الظهر والعصر أبو بكر: بعرفة ، وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة، وذكرنا جمعه في غير هذين الموضعين من أسفاره، وقد أجمع أهل العلم على القول ببعض هذه الأخبار، واختلفوا في القول بسائرها.
فمما أجمع أهل العلم على القول به، وتوارثته الأئمة قرنا عن قرن، وتبعهم الناس عليه منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الوقت: الجمع بين الظهر والعصر بعرفة يوم عرفة، وبين المغرب والعشاء بجمع في ليلة النحر.
واختلفوا في فرأت طائفة أن يجمع المسافر بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، وممن رأى ذلك الجمع بين الصلاتين في سائر الأسفار، ، سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد، [ ] وأسامة بن زيد ، وابن عباس ، وابن عمر وأبو موسى الأشعري، وطاوس، ومجاهد، [ ص: 125 ] وعكرمة، ومالك، ، والشافعي وأحمد، وإسحاق ، وأبو ثور.
1140 - حدثنا عن إسحاق، ، عن عبد الرزاق ، عن معمر عن عاصم بن سليمان، قال: "اصطحبت أنا أبي عثمان النهدي، من وسعد بن أبي وقاص الكوفة إلى مكة وخرجنا موافدين، فجعل سعد يقدم من هذه قليلا [ويؤخر] من هذه قليلا حتى جئنا يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، مكة ".
1141 - حدثنا عن إسحاق، ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن سليمان التيمي قال: خرج أبي عثمان النهدي سعيد بن زيد وأسامة فكانا يجمعان بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء.
1142 - حدثنا ، قال: نا علي بن عبد العزيز حجاج، قال: نا حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة ، عن ، قال: ابن عباس [ ص: 126 ] "إذا كنتم سائرين فنابكم المنزل، فسيروا حتى تصيبوا منزلا فتجمعوا بينهما، وإن كنتم نزولا فعجل بكم أمر، فاجمعوا بينهما ثم ارتحلوا".
1143 - وحدثونا عن أبي قدامة، قال: نا عن يحيى القطان، حبيب بن شهاب، قال: حدثني أبي قال: أبا موسى فكان يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء. صحبت
1144 - حدثنا عن إسحاق، ، عن عبد الرزاق ، عن معمر عن أبيه، ابن طاوس، كان يجمع بين الظهر والعصر في السفر. ابن عباس أن
وكرهت طائفة الجمع بين الصلاتين إلا عشية عرفة وليلة جمع، هذا قول ، الحسن البصري وقال أصحاب الرأي: ومحمد بن سيرين، لا يجمع بين صلاتين في سفر ولا حضر في وقت إحداهما ما خلا عرفة ومزدلفة.
وفيه قول ثالث: وهو كراهية رواه الجمع بين الصلاتين في السفر، عن أبو العالية أن جمعا بين الصلاتين من الكبائر إلا من عذر، ومن حديث عمر بن الخطاب العمري، عن نافع ، عن أنه كان يصلي في السفر كل صلاة لوقتها. ابن عمر
1145 - حدثنا عن إسحاق، ، عن عبد الرزاق ، عن معمر أيوب، عن وقتادة، ، أن أبي العالية كتب إلى عمر بن الخطاب : أبي موسى الأشعري [ ص: 127 ] "اعلم أن جمعا بين صلاتين من الكبائر".
1146 - حدثنا إسحاق، عن ، عن عبد الرزاق ، عن عبد الله بن عمر نافع ، عن ، ابن عمر "أنه كان يصلي في السفر كل صلاة لوقتها".
وقال : صلوا كل صلاة لوقتها. وكره الحسن البصري مكحول وكان الجمع بين الصلاتين في السفر، ينزل لوقت كل صلاة، وقال الأسود بن يزيد كانوا لا يجمعون في السفر، ولا يصلون إلا ركعتين. النخعي:
قال أما حديث أبو بكر: فغير ثابت عنه لانقطاع إسناده، وليس يخلو خبر عمر بن الخطاب العمري، عن نافع ، [عن ] من أحد أمرين: إما أن يكون فعل ذلك في حال، وجمع بين الصلاتين في حال، فلا تكون صلاته كل صلاة لوقتها خلافا لجمعه بين الصلاتين، إذ كل ذلك مباح جائز فعله، أو يتحامل متحامل فيقول: إن في رواية ابن عمر العمري، عن نافع ، عن نفيا، لأن يكون ابن عمر جمع في حال وهذا يبعد؛ لأن (الذي روى) عن ابن عمر نافع عن (أنه كان يجمع بين الصلاتين) أتقن من ابن عمر عبد الله، وأحفظ منه للرواية، مع أن [ ص: 128 ] عبد الله إذا انفرد برواية عن نافع عن فليس بحجة، فإذا انفرد غيره ممن روى عن ابن عمر نافع عن أنه جمع بين الصلاتين فروايته حجة، والذين رووا ذلك عن ابن عمر نافع جماعة كلهم متقن لحديث نافع ضابط له، فمنهم: أيوب، وعبيد الله بن عمر، وموسى بن عقبة، ويحيى الأنصاري، [وروى] ذلك عن نافع طبقة ثانية: محمد بن إسحاق ، وعبد العزيز بن أبي رواد، وعمر بن نافع ، مع أن عبدة بن سليمان قد خالف في روايته عن [ عبد الرزاق عبد الله] بن عمر .
1147 - روى عن إسحاق بن راهويه عبدة بن سليمان، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ، أنه ابن عمر جد به السير، فأخر المغرب حتى غاب الشفق، ثم نزل فجمع بينهما،.
قال وبالأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول، ولا معنى لكراهية من كره ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، إذ ما قالوا من ذلك خلاف السنن الثابتة، أبو بكر: [ ص: 129 ] . والسنة إذا ثبتت استغني بها عن كل قول