ذكر الجمع بين الصلاتين في الحضر
ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " جبريل عليه السلام عند البيت مرتين" فخبر أنه صلى به الصلوات في مواقيتها وهو مقيم إذ ذاك أمني بمكة ، ثم ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه شتى أنه صلى بعد أن هاجر إلى المدينة الصلوات في مواقيتها، وقد ذكرت الأخبار في ذلك في مواضعها، وثبت عنه أنه جمع بالمدينة بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر.
فاختلف أهل العلم في الجمع بين الصلاتين في الحضر وفي الحال [ ص: 134 ] التي يجوز أن يجمع بينهما في الحضر، فقالت طائفة: يجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، ولا يجمع بين الظهر والعصر في حال المطر، هذا قول قال مالك، ويجمع بينهما وإن لم يكن مطر، إذا كان طينا وظلمة. مالك:
وكان ، أحمد بن حنبل يريان الجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، وممن رأى أن يجمع بين المغرب والعشاء في حال المطر وإسحاق بن راهويه عبد الله بن عمر بن الخطاب.
1154 - حدثنا ، قال: نا علي بن الحسن عبد الله، عن سفيان، عن عبيد الله عن ومحمد بن عجلان، نافع ، عن قال: ابن عمر ، لا يعيب ذلك". ابن عمر "إذا كانت ليلة مطيرة كانت أمراءهم يصلون المغرب ويصلون العشاء قبل أن يغيب الشفق ويصلي معهم
وفعل ذلك ، أبان بن عثمان ، وعروة بن الزبير وسعيد بن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ومروان بن الحكم، وعمر بن عبد العزيز.
وقالت طائفة: ولا يجمع بين الصلاتين إلا في حال المطر، هكذا قال يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في [ ص: 135 ] حال المطر، إذا جمع بينهما والمطر قائم، ، الشافعي وأبو ثور.
وقال الوليد بن مسلم : سألت عمن جمع بين الصلاتين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، فقال: أهل الأوزاعي المدينة يجمعون بينهما، ولم يزل من قبلنا يصلون كل صلاة في وقتها، قال: وسألت ، الليث بن سعد وسعيد بن عبد العزيز فقالا مثل ذلك، وكان يرى عمر بن عبد العزيز وكان الجمع بين الصلاتين في حال الريح والظلمة، يرى أن مالك يجمع بينهما في حال الطين والظلمة.
وقالت طائفة: قال: لأن الأخبار قد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الصلاتين الجمع بين الصلاتين في الحضر مباح وإن لم تكن علة، بالمدينة ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بينهما في المطر، ولو كان ذلك في حال المطر لأدي إلينا ذلك، كما أدي إلينا جمعه بين الصلاتين بل قد ثبت عن الراوي لحديث الجمع بين الصلاتين في الحضر لما سئل: لم فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، ثم قد روينا مع ذلك عن ابن عباس [نفي] العلة التي توهمها بعض الناس. ابن عباس
1155 - حدثنا قال: نا محمد بن إسماعيل، ابن فضيل ، قال: نا [ ص: 136 ] ، قال نا وكيع ، عن الأعمش ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن سعيد بن جبير قال: ابن عباس : لم فعل ذلك؟ قال: لكي لا يحرج أمته. لابن عباس "جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر"، قلت
1156 - حدثنا ، قال [أنا] علي بن الحسن عبد الله، عن سفيان، عن ، عن أبي الزبير سعيد ابن جبير، عن ، قال: ابن عباس بالمدينة في غير سفر ولا خوف"، قال: قلت : ولم تراه فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. لابن عباس "جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر
قال فإن تكلم متكلم في حديث أبو بكر: حبيب وقال: لا يصح - يعني المطر - قيل: قد ثبت من حديث ، عن أبي الزبير ، عن سعيد بن جبير قوله: لما قيل له: لم فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. ولو كان ثم مطر من أجله جمع بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لذكره ابن عباس [حين سئل] عن السبب الذي جمع بينهما فلما لم يذكره وأخبر بأنه أراد أن لا يحرج أمته. دل على أن جمعه كان في غير حال المطر، وغير جائز دفع يقين ابن عباس مع حضوره بشك مالك. ابن عباس
فإن قال قائل: فإن (وغيره) [ممن] ذكرنا قد جمعوا في حال المطر، قيل: إذا ثبتت الرخصة في الجمع بين الصلاتين، [ ص: 137 ] جمع بينهما للمطر وللريح والظلمة ولغير ذلك من الأعراض وسائر العلل، وأحق الناس بأن يقبل ما قاله ابن عمر بغير شك: من جعل قول ابن عباس لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس فقال نهى عن بيع الطعام حتى يقبض، : وأحسب كل شيء مثله. حجة بنى عليها المسائل، فمن استعمل شك ابن عباس وبنى عليه المسائل، وامتنع أن يقبل يقينه لما خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يحرج أمته. بعيد عن الإنصاف. ابن عباس
وقد روينا عن أنه كان لا يرى بأسا أن ابن سيرين وقد ذكرت في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب (كلاما) في هذا الباب، تركت ذكره في هذا الموضع للاختصار. يجمع بين الصلاتين إذا كانت حاجة (أو شيء) ما لم يتخذه عادة،