[ ص: 5 ] كتاب الزكاة
[ ص: 6 ] [ ص: 7 ] 1 - باب الزكاة
[ ص: 8 ] 7826 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد محمد بن موسى قال: أخبرنا أبو العباس الأصم قال: قال الربيع بن سليمان رحمه الله قال الله تبارك وتعالى: ( الشافعي وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ) [ ص: 9 ] .
7827 - قال: "فأبان الله تبارك وتعالى أنه فرض عليهم أن يعبدوه مخلصين ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة".
7828 - وقال في كتاب "الرسالة" المسموع من أبي عبد الله الحافظ بإسناده:
7829 - قال الله عز وجل: ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) ، وقال: ( فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون ) .
7830 - قال : قال بعض أهل العلم: هي الزكاة المفروضة. الشافعي
7831 - قال : قد روينا عن أحمد علي ، ، وابن عمر ، وفي إحدى الروايتين: عن وأنس بن مالك ، أنهم قالوا: " الماعون: الزكاة المفروضة ". ابن عباس
7832 - وهو قول ، أبي العالية والحسن ، ومجاهد .
7833 - قال: في رواية الشافعي بإسناده: وقال جل ثناؤه: ( أبي سعيد والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ) ، وما بعدها.
7834 - وقال: ( ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ) .
7835 - فأبان الله تعالى في هاتين الآيتين ، لأنه إنما عاقب على منع ما أوجب، وبسط الكلام فيه. فرض الزكاة
[ ص: 10 ]