7839 - وأخبرنا ، أبو زكريا ، وأبو بكر ، قالوا: حدثنا وأبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ، عن سفيان بن عيينة ، عن ابن عجلان : أن نافع قال: ابن عمر " كل مال تؤدى زكاته فليس بكنز ، وإن كان مدفونا، وكل مال لا يؤدى زكاته، فهو كنز، وإن لم يكن مدفونا" .
7840 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي ، عن مالك قال: سمعت عبد الله بن دينار ، وهو يسأل عن الكنز، فقال: "هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة" . عبد الله بن عمر
7841 - قال في " كتاب القديم: " ومن أدى فرض الله، فليس عليه أكثر منه، إلا أن يتطوع. الشافعي
7842 - قال : وقد روينا عن أحمد ابن حجيرة [ ص: 12 ] ، عن : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبي هريرة "إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك".
7843 - وروينا عن ، موقوفا ومرفوعا في معناه. جابر بن عبد الله
7844 - وروينا، عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا: الحسن . "من أدى زكاة ماله فقد أدى الحق الذي عليه، ومن زاد فهو أفضل"
7845 - وأما الحديث الذي روي، عن ، عن عامر الشعبي ، مرفوعا: فاطمة بنت قيس ، فإنه لم يثبت إسناده. "أن في هذا المال حقا سوى الزكاة"
7846 - تفرد به أبو حمزة الأعور وهو ضعيف، ومن تابعه أضعف منه.
[ ص: 13 ]