20 - باب ما يسقط الصدقة عن الماشية
8087 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: الشافعي "في سائمة الغنم كذا" ، وإذا كان هذا يثبت، فلا زكاة في غير السائمة من شيء من الماشية [ ص: 88 ] .
8088 - قال : هذا ثابت وفي حديث أحمد ، عن ثمامة بن عبد الله في الكتاب الذي كتبه له أنس رضي الله عنه في فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين قال: فيه: أبو بكر الصديق . "وصدقة الغنم في سائمتها"