الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
38 - باب الدين مع الصدقة

8323 - أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن السائب بن يزيد : أن عثمان بن عفان كان يقول: " هذا شهر [ ص: 152 ] زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة.

8324 - قال أحمد : ورواه أيضا شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري .

8325 - ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري في الصحيح، وفيه من الزيادة: قال: ولم يسم لي السائب الشهر، وقال: حتى تخلص أموالكم.

8326 - قال: الشافعي في رواية أبي سعيد : وحديث عثمان يشبه، والله أعلم، أن يكون إنما أمر بقضاء الدين قبل حلول الصدقة في المال، وقوله: هذا شهر زكاتكم، يجوز أن يقول: هذا الشهر الذي مضى حلت زكاتكم، كما يقال: شهر ذي الحجة، وإنما الحجة بعد مضي أيام منه.

8327 - قال أحمد : وهذا على قوله أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، وبه قال ربيعة ، وحماد بن أبي سلمان ، وابن أبي ليلى .

8328 - وقال في كتاب "اختلاف العراقيين": إذا كانت في يدي رجل ألف درهم، وعليه مثلها: فلا زكاة عليه " [ ص: 153 ] وهذا القول قد رويناه عن سليمان بن يسار ، وعطاء ، وطاوس ، والحسن ، وإبراهيم .

8329 - وروينا عن ابن عمر في الرجل يستقرض ينفق على أرضه وعلى أهله قال: يبدأ بما استقرض فيقضيه، ويزكي ما بقي.

8330 - وعن ابن عباس : يقضي ما أنفق على ثمره، ثم يزكي ما بقي.

8331 - وفرق الشافعي في "القديم" : بين الأموال الظاهرة وبين الأموال الباطنة، فقال: " في المصدق: إذا قدم أخذ الصدقة بما ظهر له من ماله مثل الحرث، والمعدن، والماشية، ولم يتركها لدين، ولكنه يتركها إذا أحاط الدين بماله من الرقة، والتجارة التي إليه أن يؤديها.

8332 - قال أحمد : وقد روينا نحن عن ابن سيرين ، والزهري في الفرق بين الثمار والزروع، وبين الذهب والورق في ذلك.

[ ص: 154 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية