38 - باب الدين مع الصدقة
8323 - أخبرنا ، أبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا وأبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ، عن مالك ، عن ابن شهاب : أن السائب بن يزيد كان يقول: " هذا شهر [ ص: 152 ] زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة. عثمان بن عفان
8324 - قال : ورواه أيضا أحمد ، عن شعيب بن أبي حمزة . الزهري
8325 - ومن ذلك الوجه أخرجه في الصحيح، وفيه من الزيادة: قال: ولم يسم لي البخاري السائب الشهر، وقال: حتى تخلص أموالكم.
8326 - قال: في رواية الشافعي : وحديث أبي سعيد عثمان يشبه، والله أعلم، أن يكون إنما أمر بقضاء الدين قبل حلول الصدقة في المال، وقوله: هذا شهر زكاتكم، يجوز أن يقول: هذا الشهر الذي مضى حلت زكاتكم، كما يقال: شهر ذي الحجة، وإنما الحجة بعد مضي أيام منه.
8327 - قال : وهذا على قوله أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، وبه قال أحمد ربيعة ، وحماد بن أبي سلمان ، . وابن أبي ليلى
8328 - وقال في كتاب "اختلاف العراقيين": إذا كانت في يدي رجل ألف درهم، وعليه مثلها: فلا زكاة عليه " [ ص: 153 ] وهذا القول قد رويناه عن ، سليمان بن يسار وعطاء ، ، وطاوس والحسن ، وإبراهيم .
8329 - وروينا عن في الرجل يستقرض ينفق على أرضه وعلى أهله قال: يبدأ بما استقرض فيقضيه، ويزكي ما بقي. ابن عمر
8330 - وعن : يقضي ما أنفق على ثمره، ثم يزكي ما بقي. ابن عباس
8331 - وفرق في "القديم" : بين الأموال الظاهرة وبين الأموال الباطنة، فقال: " في المصدق: إذا قدم أخذ الصدقة بما ظهر له من ماله مثل الحرث، والمعدن، والماشية، ولم يتركها لدين، ولكنه يتركها إذا أحاط الدين بماله من الرقة، والتجارة التي إليه أن يؤديها. الشافعي
8332 - قال : وقد روينا نحن عن أحمد ، ابن سيرين في الفرق بين الثمار والزروع، وبين الذهب والورق في ذلك. والزهري
[ ص: 154 ]