8438 - قال : وروينا عن أحمد ، عن عكرمة قال: ابن عباس " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" .
8439 - أخبرناه أبو بكر بن الحارث قال: أخبرنا أبو محمد بن حيان [ ص: 189 ] الأصبهاني قال: حدثنا جعفر بن أحمد بن فارس قال: أخبرنا قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي مروان بن محمد يعني الدمشقي قال: حدثنا أبو يزيد الخولاني وكان شيخ صدق، وكان يروي عنه قال: حدثنا ابن وهب سيار بن عبد الرحمن الصدفي ، عن ، عن عكرمة ، فذكره. ابن عباس
8440 - قال : وفي حديث الشافعي جعفر دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها على المرء في نفسه، ومن يعول.
8441 - وفي حديث دلالة شبيهة بدلالة حديث نافع جعفر ، إذ فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحر والعبد، فالعبد لا مال له، فبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فرضها على سيده، وما لا خلاف فيه: أن على السيد في عبده وأمته زكاة الفطر، وهما ممن يمون.
8442 - أخبرنا قال: قال: حدثنا محمد بن موسى قال: أخبرنا أبو العباس الأصم قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ، عن مالك ، عن نافع : "أنه كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى، وخيبر" . عبد الله بن عمر
8443 - وروينا في حديث ، عن الزهري ابن أبي صعير ، عن أبيه: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر على الغني والفقير قال: . "فأما الغني فيزكيه الله، وأما الفقير فيرد الله عليه أكثر مما أعطى"
8444 - وإسناده مختلف فيه عند ، ومتنه. الزهري
[ ص: 190 ]