9355 - وأخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع فيما بلغه، عن الشافعي عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، أنه قال: عبد الله، "الحج أشهر معلومات ليس فيها عمرة".
9356 - قال يشبه أن يكون أحمد: ذهب فيها مذهب الاختيار لإفراد العمرة عن الحج، ورواية ابن مسعود الأسود عنه تدل على ذلك، وإن ذهب مذهب [ ص: 79 ] الكراهية، فإليه ذهب جماعة من الصحابة، وهو أحد ترجيحات من اختار الإفراد على التمتع والقران، فلم ينقل عن أحد منهم أنه كره الإفراد والله أعلم.
9357 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: حدثنا الربيع قال: الإفراد، والقران والتمتع حسن كله ". الشافعي
9358 - وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جابر، "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولجعلتها عمرة".
9359 - فذهب المكيون إلى اختيار التمتع، وهذا وجه، لولا أنه يحتمل أنه قال هذا ليكره الناس الإحلال حين أمرهم به، وأقام هو منفردا صلى الله عليه وسلم، فلما احتمل هذا اخترت الإفراد؛ لأنه الذي غرم له عليه، وهذان الوجهان معا أحب إلي من القران.
9360 - وقال في مختصر الحج الصغير: التمتع أحب إلي.
[ ص: 80 ]