21 - جواز التمتع والقران
9361 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: سألت الربيع رحمه الله عن الشافعي فقال: "حسن غير مكروه، وقد فعل ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. التمتع بالعمرة إلى الحج،
9362 - وإنما اخترنا الإفراد؛ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد غير كراهة التمتع، ولا يجوز إذا كان فعل التمتع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مكروها".
9363 - فقلت ما الحجة فيما ذكرت؟ فقال: الأحاديث الثابتة من غير وجه، ثم قد حدثنا للشافعي ببعضها. مالك