10814 - قال وأما حديث أحمد: الحجاج بن عمرو الأنصاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى".
10815 - فقد اختلف في إسناده.
10816 - فقيل عن أن يحيى بن أبي كثير، حدثه قال: حدثني عكرمة، مولى ابن عباس الحجاج بن عمرو، هكذا قال عن الحجاج الصواف يحيى.
10817 - وقيل عنه عن عن عكرمة، عبد الله بن رافع، عن الحجاج بن عمرو، هكذا قاله معمر، ومعاوية بن سلام، وفي الحديث قال : فحدثت عكرمة ، ابن عباس فقالا: صدق وأبا هريرة الحجاج.
10818 - والثابت عن ، برواية أصحابه عنه خلاف هذا، وذهب أكثرهم إلى أنه لا يحل بنفس الكسر والعرج، وخالفوا ظاهر هذا الحديث، فيشبه أن يكون هذا إن صح، وأراد فيمن كان قد اشترط ذلك في عقد الإحرام فيحل عند وجود الشرط، وعليه حجة أخرى إن كان يقضي فرضا فلم يأت به. وقد حمله بعض أصحابنا على أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج بغير مرض، والله أعلم . ابن عباس
[ ص: 496 ]