25 - باب بيع العرايا
11263 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، سالم، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وعن بيع الثمر بالتمر".
11264 - قال: وحدثنا عبد الله: زيد بن ثابت، أن النبي صلى الله عليه وسلم، "أرخص في بيع العرايا"، رواه في الصحيح، عن مسلم عن زهير بن حرب، سفيان.
11265 - ورواه عقيل، عن عن ابن شهاب، سالم، أنه قال: وأخبرني عن عبد الله، زيد بن ثابت، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنه أرخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو التمر، ولم يرخص في غير ذلك" . [ ص: 99 ] أخبرناه قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا ابن بكير قال: حدثني الليث عقيل فذكره. رواه في الصحيح، عن البخاري وأخرجه ابن بكير، من وجه آخر عن مسلم، الليث.
11266 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، زيد بن ثابت، رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها". في الصحيح، عن البخاري القعنبي.
11267 - ورواه عن مسلم، كلاهما عن يحيى بن يحيى، وزاد مالك، في روايته: يحيى بن يحيى "بخرصها من التمر".
11268 - ورواه عن يحيى بن سعيد، بإسناده قال: نافع، " رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تباع العرايا بخرصها تمرا ".
11269 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن سفيان، عن عمرو بن دينار، إسماعيل الشيباني، أو غيره قال: بعت ما في رؤوس نخلي بمائة وسق، إن زاد فلهم، وإن نقص فعليهم . [ ص: 100 ] فسألت فقال: ابن عمر "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا، إلا أنه أرخص في بيع العرايا".
11270 - ورواه الزعفراني والمزني، عن وقالا: عن الشافعي، إسماعيل الشيباني لم يشكا.
11271 - أخبرناه قال: أخبرنا أبو إسحاق قال: أخبرنا أبو النضر قال: حدثنا أبو جعفر قال: حدثنا المزني فذكره. إلا أنه قال: الشافعي، "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة بالتمر، إلا أنه رخص في العرايا".
11272 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، عن داود بن الحصين، أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة، شك أن النبي صلى الله عليه وسلم: "أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق" داود، وقال: رواه في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. في الصحيح، عن مسلم القعنبي، ويحيى بن يحيى، عن مالك.
11273 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع الشافعي: لمحمود بن لبيد، أو قال لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إما محمود بن لبيد وإما غيره: ما عراياكم هذه؟ قال: فلان وفلان، وسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس، وعندهم فضول من قوتهم من التمر، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونها رطبا " زيد بن ثابت . [ ص: 101 ] هكذا حكاه في كتاب البيوع. وقيل
11274 - وأخبرنا في كتاب اختلاف الأحاديث أبو عبد الله قال: حدثنا للشافعي قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: والعرايا التي أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيها فيما ذكر الشافعي قال: سألت محمود بن لبيد فقلت: فما عراياكم هذه التي تحلونها؟ فذكر معنى ما حكاه في البيوع. زيد بن ثابت
11275 - قال وحديث الشافعي: يدل على مثل هذا الحديث. سفيان
11276 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، قال: سمعت بشير بن يسار سهل بن أبي حثمة، يقول: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر، إلا أنه أرخص في العرية أن تباع بخرصها تمرا، يأكلها أهلها رطبا".
11277 - أخرجه البخاري، في الصحيح، من حديث ومسلم ورواه سفيان. عن سليمان بن بلال، يحيى، وقال فيه: إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا.
11278 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، جابر، والمزابنة: بيع الثمر بالتمر إلا أنه أرخص في العرايا ، [ ص: 102 ] أخرجاه في الصحيح، من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن المزابنة". سفيان.
11279 - أخبرنا قال: حدثنا أبو عبد الله قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع فأثبتنا التحريم محرما عاما في كل شيء من صنف واحد مأكول، بعضه جزاف وبعضه مكيل للمزابنة، وأحللنا العرايا خاصة بإحلاله من الجملة التي حرم، ولم يبطل أحد الخبرين بالآخر، ولم يجعله قياسا عليه قال: فما وجه هذا؟ قلت: يحتمل وجهين: أولاهما به عندي والله أعلم: أن يكون ما نهى عنه جملة إرادته ما سوى العرايا، ويحتمل أن يكون رخص فيها بعد دخولها في جملة النهي، وأيهما كان فعلينا طاعته بإحلال ما أحل وتحريم ما حرم. الشافعي:
11280 - وأخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع وقوله صلى الله عليه وسلم: الشافعي: خبر أن مبتاع العرية يبتاعها ليأكلها، وذلك يدل على أن لا رطب له في موضعها يأكله غيرها، ولو كان صاحب الحائط هو المرخص له أن يبتاع العرية ليأكلها كان له حائطه معها أكثر من العرايا يأكل من حائطه، وليس عليه ضرر إلى ابتياع العرية التي هي داخلة في معنى ما وصفت من النهي. "يأكلها أهلها رطبا"
11281 - قال ونهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا إلا في خمسة أوسق أو دونها، دلالة على ما وصفت من أنه إنما رخص فيها لمن لا يحل له، ولو كان كالبيوع غيره كان بيع خمسة ودونها وأكثر منها سواء، ولو كان صاحب الحائط المرخص له خاصة لأذى الداخل عليه الذي أعراه كان أذى الداخل عليه في أكثر من خمسة أوسق مثل أو أكثر من أذاه فيما دون خمسة أوسق . [ ص: 103 ] الشافعي:
11282 - وبسط الكلام في شرحه. قال في رواية والعرايا أن يشتري الرجل ثمر النخلة أو أكثر بخرصه من التمر، يخرص الرطب رطبا ثم يقدر كم ينقص إذا يبس، ثم يشتري بخرصه تمرا، فإن تفرقا قبل أن يتقابضا فسد البيع. أبي عبد الله:
11283 - قال في رواية والعرايا ثلاثة أصناف، هذا الذي وصفنا أحدها، وجماع العرايا كل ما أفرد ليأكله خاصة، ولم يكن في جملة البيع من ثمر الحائط إذا بيعت جملته من واحد، ثم ذكر في الصنف الثاني أن يعري الرجل ثمر نخلة أو نخلتين وأكثر يأكلها في معنى المنحة من الغنم، وذكر في الصنف الثالث أن يعريه النخلة وأكثر من حائطه فتكون هذه مفردة من المبيع منه جملة. وبسط الكلام في شرح ذلك. أبي سعيد:
[ ص: 104 ]