39 - باب الشرط الذي يفسد البيع
11421 - أخبرنا قال: حدثنا أبو زكريا قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، عن أبيه، عن هشام بن عروة، في قصة عائشة قال: ثم بريرة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرطه أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق". مخرج في الصحيحين.
11422 - قال في كتاب اختلاف العراقيين: وإذا باع الرجل الرجل العبد على أن لا يبيعه أو على أن يبيعه من فلان، أو على أن لا يستخدمه، فالبيع فاسد، ولا يجوز الشرط في هذا إلا في موضع واحد وهو العتق، اتباعا للسنة، ولفراق العتق لما سواه. الشافعي
[ ص: 143 ] 11423 - وكأنه أراد ما أخبرنا قال: حدثنا أبو بكر قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، عن نافع، ابن عمر، أنها أرادت أن تشتري جارية فتعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يمنعك ذلك، إنما الولاء لمن أعتق". عائشة، أخرجاه في الصحيح من حديث عن مالك.
11424 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع " ولا يجوز أن يبيع الرجل الشاة ويستثني شيئا جلدا ولا غيره في سفر ولا حضر، ولو كان الحديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، أجزناه في السفر والحضر، فإن تبايعا على هذا فالبيع باطل. الشافعي:
11425 - وقال في مختصر البويطي والربيع في الإجارات: وكل شرط في بيع على أن لا يقبض اليوم فلا يجوز إلا أن يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشرط في البيع ". جابر
11426 - وأخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع فيما بلغه عن الشافعي عن ابن مهدي، عن سفيان الثوري، نسير بن ذعلوق، عن عمرو بن راشد الأشجعي، أن رجلا باع نجيبة، أو قال: أنجبة، أنا أشك، واشترط ثنياها فرغب منها، فاختصما إلى فقال: اذهبا بها إلى عمر، علي، فقال علي: "اذهبا بها إلى السوق، فإذا بلغت أقصى ثمنها، فأعطوه حساب ثنياها من ثمنها".
11427 - قال وليسوا يقولون بهذا، وهم يثبتونه عن علي، وهذا أورده على طريق الإلزام فيما خالفوا عليا، وثنياها: قوائمها ورأسها . [ ص: 144 ] أخبرنا الشافعي: أخبرنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع فيما بلغه، عن الشافعي عن ابن مهدي، عن سفيان الثوري، نسير بن ذعلوق، عن عمرو بن راشد الأشجعي، فذكره.
11428 - أخبرنا قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال: أخبرنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد بن هارون ح. زكريا بن أبي زائدة،
11429 - قال: وأخبرني قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا الحسن بن سفيان قال: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير زكريا، عن عامر قال: حدثني أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فأراد أن يسيبه قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، فقال: "بعنيه بأوقية"، قلت: لا، ثم قال: "بعنيه"، فبعته بأوقية، واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقد لي ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري، فقال: "أتراني ماكستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك". جابر، رواه في الصحيح، عن البخاري عن أبي نعيم، زكريا، ورواه عن مسلم، محمد بن عبد الله بن نمير.
11430 - وهذا الحديث قد اختلف في ألفاظه، فمنها ما يدل على الشرط، ومنها ما يدل على أن ذلك كان من النبي صلى الله عليه وسلم تفضلا ومعروفا بعد البيع.
11431 - فمن ذلك رواية عن شعبة، مغيرة، عن ، [ ص: 145 ] عن عامر الشعبي قال: جابر "بعت النبي صلى الله عليه وسلم جملا وأفقرني ظهره إلى المدينة". وقال عن أبو الزبير، جابر: "أفقرناك ظهره إلى المدينة".
11432 - وقد ذكرناها في كتاب السنن.
11433 - والإفقار: إنما هو إعارة الظهر للركوب.
11434 - وقوله في آخر الحديث: يدل على أنه لم يكن من عزمه أن يكون ذلك عقدا لازما، والله أعلم. "أتراني ماكستك لآخذ جملك"
[ ص: 146 ]