40 - باب النهي عن بيع الغرر وثمن عسب الفحل
11435 - كتب إلي أبو نعيم عبد الملك بن الحسن، أن أبا عوانة أخبرهم قال: حدثنا قال: أخبرنا الشافعي ح. مالك،
11436 - وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني قال: أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي قال: حدثنا قال: حدثنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا ابن بكير عن مالك، عن أبي حازم بن دينار، سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيع الغرر". هذا مرسل.
11437 - وقد رويناه موصولا، من حديث عن الأعرج، أبي هريرة.
11438 - أخبرناه قال: أخبرنا أبو علي الروذباري قال: حدثنا أبو بكر بن داسة قال: حدثنا أبو داود مسدد قال: حدثنا إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن عن نافع، قال: ابن عمر "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل".
11439 - رواه في سنن الشافعي عن حرملة، ورواه إسماعيل ابن علية، عن البخاري، مسدد.
11440 - أخبرنا قال: أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني قال: حدثنا أبو أحمد بن عدي الحافظ موسى بن الحسن الكوفي بمصر قال: حدثنا [ ص: 147 ] عبد الغني بن عبد العزيز الفقيه قال: حدثنا قال: حدثني محمد بن إدريس الشافعي عن سعيد بن سالم القداح، شبيب بن عبد الله هو البجلي من أهل البصرة، عن أنس بن مالك: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن عسب الفحل".
11441 - وأخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال: أخبرنا قال: أخبرنا أبو النضر قال: حدثنا أبو جعفر قال: حدثنا المزني فذكره بمثله. الشافعي،
11442 - قال: وأخبرنا عن سعيد بن سالم القداح، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معناه. جابر،
11443 - أخرجه في الصحيح، من حديث مسلم عن روح بن عبادة، وقال في متنه: ابن جريج، "عن بيع ضراب الجمل".
11444 - وأخبرنا قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان عن عبيد الله بن موسى، عن سفيان، أبي كليب، عن عن عبد الرحمن بن أبي نعم، قال: أبي سعيد "نهي عن عسب الفحل، وعن قفيز الطحان".
11445 - قال واحتج أحمد: بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر في فساد الشافعي وكل ما عقد على أن يكون مرة بيعا، ومرة لا بيع. بيع الآبق والضالة
11446 - قال: ومما يدخل في معنى هذا الحديث أن يبيع عبد رجل أو داره أو غير ذلك من متاعه ولم يوكله ببيعه . [ ص: 148 ]
11447 - وفي مختصر البويطي وإن صح حديث والربيع بن سليمان: عروة البارقي، فكل من باع أو أعتق ثم رضي فالبيع والعتق جائزان.
11448 - أخبرنا أبو محمد بن يوسف قال: أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي قال: حدثنا سعدان بن نصر عن سفيان، شبيب بن غرقدة، سمع قومه، يحدثون عن عروة البارقي، أن النبي صلى الله عليه وسلم: أعطاه دينارا ليشتري له شاة للأضحية، فاشترى به شاتين، فباع إحداهما بدينار وأتى النبي صلى الله عليه وسلم: بشاة ودينار، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب ربح فيه ".
11449 - وهذا حديث منقطع، إنما سمع شبيب قومه يحدثون به عن وقد تكلم عروة، عليه في موضع آخر يأتي إن شاء الله. الشافعي
11450 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن سعيد بن [ ص: 149 ] سالم، موسى بن عبيدة، عن عن سليمان بن يسار، "أنه كان يكره ابن عباس: بيع الصوف على ظهور الغنم واللبن في ضروع الغنم إلا بكيل".
11451 - قال وقد رواه أحمد: عن أبو إسحاق، عن عكرمة، كذلك موقوفا. ابن عباس،
11452 - ورواه عمر بن فروخ، عن حبيب بن الزبير، عن عن عكرمة، مرفوعا، وروي عنه مرسلا، والصحيح موقوف. ابن عباس
11453 - وفيما حكى عن بعض الشافعي العراقيين، أنه قال: بلغنا عن أنه قال: "لا تشتر السمك في الماء، فإنه غرر". عبد الله بن مسعود،
11454 - قال: وكذلك بلغنا عن عمر بن الخطاب، وإبراهيم النخعي.
11455 - قال قد روينا، عن أحمد: هشيم، عن عن يزيد بن أبي زياد، عن المسيب بن رافع، قال: "لا تشتروا السمك في الماء؛ فإنه غرر". ابن مسعود
11456 - ورواه محمد بن السماك، عن يزيد، مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرناه قال: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال: حدثنا أحمد بن عبيد الصفار قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل محمد بن السماك، فذكره مرفوعا.
11457 - قال قال أبي: وحدثنا عبد الله: هشيم، ولم يرفعه.
11458 - قال البيهقي: وكذلك رواه عن الثوري، يزيد، غير مرفوع.
[ ص: 150 ]