الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
40 - باب النهي عن بيع الغرر وثمن عسب الفحل

11435 - كتب إلي أبو نعيم عبد الملك بن الحسن، أن أبا عوانة أخبرهم قال: حدثنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، ح.

11436 - وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني قال: أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي قال: حدثنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا ابن بكير قال: حدثنا مالك، عن أبي حازم بن دينار، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيع الغرر". هذا مرسل.

11437 - وقد رويناه موصولا، من حديث الأعرج، عن أبي هريرة.

11438 - أخبرناه أبو علي الروذباري قال: أخبرنا أبو بكر بن داسة قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل".

11439 - رواه الشافعي في سنن حرملة، عن إسماعيل ابن علية، ورواه البخاري، عن مسدد.

11440 - أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني قال: أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ قال: حدثنا موسى بن الحسن الكوفي بمصر قال: حدثنا [ ص: 147 ] عبد الغني بن عبد العزيز الفقيه قال: حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال: حدثني سعيد بن سالم القداح، عن شبيب بن عبد الله هو البجلي من أهل البصرة، عن أنس بن مالك: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن عسب الفحل".

11441 - وأخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال: أخبرنا أبو النضر قال: أخبرنا أبو جعفر قال: حدثنا المزني قال: حدثنا الشافعي، فذكره بمثله.

11442 - قال: وأخبرنا سعيد بن سالم القداح، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معناه.

11443 - أخرجه مسلم في الصحيح، من حديث روح بن عبادة، عن ابن جريج، وقال في متنه: "عن بيع ضراب الجمل".

11444 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن سفيان، عن أبي كليب، عن عبد الرحمن بن أبي نعم، عن أبي سعيد قال: "نهي عن عسب الفحل، وعن قفيز الطحان".

11445 - قال أحمد: واحتج الشافعي بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر في فساد بيع الآبق والضالة وكل ما عقد على أن يكون مرة بيعا، ومرة لا بيع.

11446 - قال: ومما يدخل في معنى هذا الحديث أن يبيع عبد رجل أو داره أو غير ذلك من متاعه ولم يوكله ببيعه . [ ص: 148 ]

11447 - وفي مختصر البويطي والربيع بن سليمان: وإن صح حديث عروة البارقي، فكل من باع أو أعتق ثم رضي فالبيع والعتق جائزان.

11448 - أخبرنا أبو محمد بن يوسف قال: أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال: حدثنا سعدان بن نصر قال: حدثنا سفيان، عن شبيب بن غرقدة، سمع قومه، يحدثون عن عروة البارقي، أن النبي صلى الله عليه وسلم: أعطاه دينارا ليشتري له شاة للأضحية، فاشترى به شاتين، فباع إحداهما بدينار وأتى النبي صلى الله عليه وسلم: بشاة ودينار، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب ربح فيه ".

11449 - وهذا حديث منقطع، إنما سمع شبيب قومه يحدثون به عن عروة، وقد تكلم الشافعي عليه في موضع آخر يأتي إن شاء الله.

11450 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سعيد بن [ ص: 149 ] سالم، عن موسى بن عبيدة، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس: "أنه كان يكره بيع الصوف على ظهور الغنم واللبن في ضروع الغنم إلا بكيل".

11451 - قال أحمد: وقد رواه أبو إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس، كذلك موقوفا.

11452 - ورواه عمر بن فروخ، عن حبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعا، وروي عنه مرسلا، والصحيح موقوف.

11453 - وفيما حكى الشافعي عن بعض العراقيين، أنه قال: بلغنا عن عبد الله بن مسعود، أنه قال: "لا تشتر السمك في الماء، فإنه غرر".

11454 - قال: وكذلك بلغنا عن عمر بن الخطاب، وإبراهيم النخعي.

11455 - قال أحمد: قد روينا، عن هشيم، عن يزيد بن أبي زياد، عن المسيب بن رافع، عن ابن مسعود قال: "لا تشتروا السمك في الماء؛ فإنه غرر".

11456 - ورواه محمد بن السماك، عن يزيد، مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان قال: أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن السماك، فذكره مرفوعا.

11457 - قال عبد الله: قال أبي: وحدثنا هشيم، ولم يرفعه.

11458 - قال البيهقي: وكذلك رواه الثوري، عن يزيد، غير مرفوع.

[ ص: 150 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية