41 - باب بيع حبل الحبلة والملامسة
11459 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال: أخبرنا قال: أخبرنا أبو النضر قال: حدثنا أبو جعفر قال: حدثنا المزني قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، عن نافع، ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها". أخرجه في الصحيح، من حديث البخاري وأخرجه مالك، من حديث مسلم، عن الليث، نافع.
11460 - قال في القديم: وفي هذا ما دل على أنه لا يحل الشافعي إلا أن يكون الأجل معلوما، وهذا أجل مجهول. وبسط الكلام فيه. البيع إلى أجل،
11461 - وأخبرنا قال: أخبرنا أبو إسحاق قال: أخبرنا أبو النضر قال: حدثنا أبو جعفر قال: حدثنا المزني عن الشافعي، عن سفيان، عن أيوب السختياني، ، [ ص: 151 ] عن سعيد بن جبير ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيع حبل الحبلة".
وبإسناده قال: حدثنا قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا إسماعيل ابن علية عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، سعيد بن جبير، عن ونافع مولى عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبد الله: "نهى عن بيع حبل الحبلة".
[ ص: 152 ]