42 - الملامسة والمنابذة
11462 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، قالوا: حدثنا وأبو زكريا، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، وعن محمد بن يحيى بن حبان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهى عن الملامسة والمنابذة". رواه في الصحيح، عن البخاري عن عبد الله بن يوسف، عنهما، ورواه مالك، عن مسلم عن يحيى بن يحيى، عن مالك، محمد بن يحيى.
11463 - أخبرنا قال: أخبرنا أبو إسحاق قال: أخبرنا أبو النضر قال: حدثنا أبو جعفر قال: حدثنا المزني قال: أخبرنا الشافعي عن سفيان، عن الزهري، عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نهى عن بيعتين، وعن لبستين، فأما البيعتان فالملامسة والمنابذة، وأما اللبستان: فاشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد، ليس على فرجه منه شيء " . [ ص: 153 ] رواه في الصحيح، عن البخاري علي، عن سفيان.
11464 - وأخرجه من حديث البخاري، وغيره، عن يونس بن يزيد عن الزهري، عن عامر بن سعد، أنه قال: أبي سعيد الخدري، " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن لبستين وبيعتين: عن الملامسة والمنابذة في البيع ".
11465 - والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، لا يقلبه إلا بذلك.
11466 - والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض.
11467 - أخبرناه قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثني الليث بن سعد عن يونس بن يزيد، أنه قال: أخبرني ابن شهاب، أن عامر بن سعد بن أبي وقاص، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره. أبا سعيد الخدري
11468 - قال: واللبستين: اشتمال الصماء، والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى: رواه "احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء". في الصحيح، عن البخاري وأخرجه ابن بكير. من حديث مسلم، عن ابن وهب، يونس.
[ ص: 154 ]